____________________
عدم ثبوت الخيار له.
ثم إنه على المختار من أنه ليس له الفسخ وكذا على القول الآخر لو اختار البقاء أو إذا احتمل تجدد الثيبوبة فهل له أن ينقص من مهر ها شيئا كما عن المشهور أم لا كما عن الحلبي وابن البراج وجهان أظهرهما الأول لصحيح محمد بن جزك المتقدم ومعه لا يصغى إلى دعوى أن الأصل يقتضي عدم النقصان فلا اشكال في أصل النقصان إنما الكلام في مقداره وفيه أقوال:
1 - ما عن الشيخ في النهاية وهو أنه ينقص منه شئ في الجملة.
2 - ما عن القطب الراوندي وهو أنه ينقص السدس.
3 - ما عن المصنف - ره - في القواعد والتحرير والارشاد والحلي في السرائر والمحقق في الشرائع وهو أنه ينقص من المسمى مقدار ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب نصف أو ثلث أو غيرهما.
4 - ما عن المحقق أيضا والمسالك والمدارك وهو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم.
5 - ما في الجواهر وهو أنه النصف.
واستدل للأخير: بالنصوص (1) المستفيضة الواردة في رد الأمة المدلسة الدالة على أن لمولاها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا الظاهرة في أن التفاوت بين البكارة والثيبوبة هو النصف من غير فرق بين الأمة وغيرها وإن اختلفتا من جهة أن النصف في الأمة نصف عشر القيمة وفي غيرها نصف المهر وهو وإن كان استحسانا لطيفا لكنه لا يصلح مدركا للحكم الشرعي لاحتمال
ثم إنه على المختار من أنه ليس له الفسخ وكذا على القول الآخر لو اختار البقاء أو إذا احتمل تجدد الثيبوبة فهل له أن ينقص من مهر ها شيئا كما عن المشهور أم لا كما عن الحلبي وابن البراج وجهان أظهرهما الأول لصحيح محمد بن جزك المتقدم ومعه لا يصغى إلى دعوى أن الأصل يقتضي عدم النقصان فلا اشكال في أصل النقصان إنما الكلام في مقداره وفيه أقوال:
1 - ما عن الشيخ في النهاية وهو أنه ينقص منه شئ في الجملة.
2 - ما عن القطب الراوندي وهو أنه ينقص السدس.
3 - ما عن المصنف - ره - في القواعد والتحرير والارشاد والحلي في السرائر والمحقق في الشرائع وهو أنه ينقص من المسمى مقدار ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب نصف أو ثلث أو غيرهما.
4 - ما عن المحقق أيضا والمسالك والمدارك وهو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم.
5 - ما في الجواهر وهو أنه النصف.
واستدل للأخير: بالنصوص (1) المستفيضة الواردة في رد الأمة المدلسة الدالة على أن لمولاها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا الظاهرة في أن التفاوت بين البكارة والثيبوبة هو النصف من غير فرق بين الأمة وغيرها وإن اختلفتا من جهة أن النصف في الأمة نصف عشر القيمة وفي غيرها نصف المهر وهو وإن كان استحسانا لطيفا لكنه لا يصلح مدركا للحكم الشرعي لاحتمال