____________________
نفسه) (1).
وصحيح ابن مسكان: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي قد دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال - عليه السلام -:
(يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون المهر لها لدخوله عليها) (2).
وفيه أن ظاهر الصحيح هو ثبوت المهر في صورة الدخول بها وهو الوطء لا الخلوة بها وأما الموثق فهو مطلق غير مختص بالخلوة ويقيد اطلاقه بالصحيح المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال - عليه السلام -:
(يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر) (3).
فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه مع عدم الدخول بها يثبت نصف المهر وأما ما عن الفقه الرضوي من ثبوت نصف الصداق مطلقا (4) فمضافا إلى عدم حجيته أنه مطلق قابل للحمل على ما ذكرناه وما في الجواهر من أن ذلك مخالف للقولين فإنهما بين مثبت للنصف مطلقا كالصدوقين والجميع كذلك لا يمنع عن الفتوى إذ المخالفة مع القولين في كيفية الجمع بين النصوص لا مانع منها مع أنه لو كان اللازم مراعاة فتوى الأصحاب تعين البناء على ما في الرياض قال وينبغي القطع بالجميع بالدخول لاستقراره به مع عدم الخلاف فيه في الظاهر والنصف مع
وصحيح ابن مسكان: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي قد دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال - عليه السلام -:
(يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون المهر لها لدخوله عليها) (2).
وفيه أن ظاهر الصحيح هو ثبوت المهر في صورة الدخول بها وهو الوطء لا الخلوة بها وأما الموثق فهو مطلق غير مختص بالخلوة ويقيد اطلاقه بالصحيح المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال - عليه السلام -:
(يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر) (3).
فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه مع عدم الدخول بها يثبت نصف المهر وأما ما عن الفقه الرضوي من ثبوت نصف الصداق مطلقا (4) فمضافا إلى عدم حجيته أنه مطلق قابل للحمل على ما ذكرناه وما في الجواهر من أن ذلك مخالف للقولين فإنهما بين مثبت للنصف مطلقا كالصدوقين والجميع كذلك لا يمنع عن الفتوى إذ المخالفة مع القولين في كيفية الجمع بين النصوص لا مانع منها مع أنه لو كان اللازم مراعاة فتوى الأصحاب تعين البناء على ما في الرياض قال وينبغي القطع بالجميع بالدخول لاستقراره به مع عدم الخلاف فيه في الظاهر والنصف مع