____________________
وللأدلة المتقدمة يحمل هذا الخبر أيضا على ما تقدم.
ومنها ما دل اعطاء نصف نماء الصداق إياها لو طلقها قبل الدخول كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال - عليه السلام -:
(ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه فإنه أقرب للتقوى) (1).
وأجيب عنه تارة: باحتمال أن يكون مورد السؤال الغلة الموجودة حين العقد المجعولة جزء للمهر وأخرى: باحتمال كون الصداق هو البستان دون أشجاره وثالثة: باحتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه الرجل وعلى التقديرين الأخيرين ليست الغلة من نماء المهر فيكون مختصا بالرجل فيكون الأمر بدفع النصف إليها محمولا على الاستحباب. ولكن يبعد الأول قوله - عليه السلام -:
(ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها).
فإن ظاهر ذلك السؤال عن حكم الغلة في تلكم السنين. ويبعد الثاني قوله على بستان له معروف وله غلة كثيرة إذ أرض البستان لا يطلق عليها البستان والثالث وإن كان احتماله قريبا إلا أنه لا وجه لحمل الأمر فيه على الاستحباب بل يحمل على كونه أجرة الأرض وما شاكل وعلى التقديرين فلا ينافي ما تقدم.
فما عن الإسكافي من أنها تملك نصف الصداق بالعقد ونصفه بالدخول غير تام.
كما أن ما في الحدائق من جعل المسألة مشكلة في غير محله.
ومنها ما دل اعطاء نصف نماء الصداق إياها لو طلقها قبل الدخول كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال - عليه السلام -:
(ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه فإنه أقرب للتقوى) (1).
وأجيب عنه تارة: باحتمال أن يكون مورد السؤال الغلة الموجودة حين العقد المجعولة جزء للمهر وأخرى: باحتمال كون الصداق هو البستان دون أشجاره وثالثة: باحتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه الرجل وعلى التقديرين الأخيرين ليست الغلة من نماء المهر فيكون مختصا بالرجل فيكون الأمر بدفع النصف إليها محمولا على الاستحباب. ولكن يبعد الأول قوله - عليه السلام -:
(ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها).
فإن ظاهر ذلك السؤال عن حكم الغلة في تلكم السنين. ويبعد الثاني قوله على بستان له معروف وله غلة كثيرة إذ أرض البستان لا يطلق عليها البستان والثالث وإن كان احتماله قريبا إلا أنه لا وجه لحمل الأمر فيه على الاستحباب بل يحمل على كونه أجرة الأرض وما شاكل وعلى التقديرين فلا ينافي ما تقدم.
فما عن الإسكافي من أنها تملك نصف الصداق بالعقد ونصفه بالدخول غير تام.
كما أن ما في الحدائق من جعل المسألة مشكلة في غير محله.