____________________
وإن كانت العين باقية في يدها وزادت فإن كانت الزيادة باعتبار القيمة السوقية كان له نصف العين قطعا إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين على حالها التي بها يتحقق نصف ما فرضتم وإن كانت الزيادة منفصلة كالولد واللبن وثمرة الشجرة فهي للمرأة أما بناء على ما هو المشهور المنصور من ملكها المهر كملا بمجرد العقد فواضح وأما على القول الآخر فلموثق عبيد المتقدم وموثقه الآخر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فلها نصفها ونصف ولدها وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد) (1).
وأما صحيح أبي بصير الذي توهم دلالته على كون النماء مشتركا بينهما فقد مر في صدر المبحث الجواب عنه وعرفت أنه إما ظاهر في غير ذلك أو محمول عليه.
وإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان وقصارة الثوب وصبغه وتعلم الصنعة وما شاكل فالمشهور بين الأصحاب أن له نصف قيمة العين من دون الزيادة فلا تجبر المرأة على دفع العين مجانا ولا بعوض.
ويشهد به مضافا إلى صحيح علي بن جعفر المتقدم قوي السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان) (2).
ونحوهما غيرهما لما عرفت من أن المستفاد منهما أن المدار في رد نصف العين على
(إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فلها نصفها ونصف ولدها وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد) (1).
وأما صحيح أبي بصير الذي توهم دلالته على كون النماء مشتركا بينهما فقد مر في صدر المبحث الجواب عنه وعرفت أنه إما ظاهر في غير ذلك أو محمول عليه.
وإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان وقصارة الثوب وصبغه وتعلم الصنعة وما شاكل فالمشهور بين الأصحاب أن له نصف قيمة العين من دون الزيادة فلا تجبر المرأة على دفع العين مجانا ولا بعوض.
ويشهد به مضافا إلى صحيح علي بن جعفر المتقدم قوي السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان) (2).
ونحوهما غيرهما لما عرفت من أن المستفاد منهما أن المدار في رد نصف العين على