____________________
ووهبتها له وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم) (1) ونحوه غيره.
فإن تلك النصوص في هبة المرأة المهر ولا اشكال ولا كلام في الحكم فيها. إنما الكلام في صورة الابراء.
بل لموثق سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال:
(نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق) (2) ومعه لا يصغى إلى ما استدل به للقول الثاني بأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق لاستحالة أن يستحق الانسان شيئا في ذمة نفسه فلا يتحقق نقله إليه ولا أتلفته عليه لأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته وهو ليس اتلافا عليه فلا وجه لضمانها فإنه اجتهاد في مقابل النص مع أنه يمكن أن يقال إن الابراء بنفسه تصرف في المهر يقتضي فراغ الذمة منه وسقوطه وذلك كاف في ايجاب نصف بدله.
وأما الجواب عنه بأنه لا مانع من الالتزام بأن الزوج يملك ما في ذمة نفسه ويسقط لأن الملكية من الأمور الاعتبارية وهي خفيف المؤونة فلا مانع من اعتبار مالكية الانسان ما في ذمة نفسه فغير صحيح إذ الابراء ليس تمليكا مع أن الملكية من الاعتباريات ومع عدم ترتب الأثر عليها يكون اعتبارها لغوا لا يصدر من الحكيم فإن قيل: إن أثرها في المقام السقوط قلنا: إن السقوط إن كان لأجل ما ذكرناه من لغوية
فإن تلك النصوص في هبة المرأة المهر ولا اشكال ولا كلام في الحكم فيها. إنما الكلام في صورة الابراء.
بل لموثق سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال:
(نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق) (2) ومعه لا يصغى إلى ما استدل به للقول الثاني بأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق لاستحالة أن يستحق الانسان شيئا في ذمة نفسه فلا يتحقق نقله إليه ولا أتلفته عليه لأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته وهو ليس اتلافا عليه فلا وجه لضمانها فإنه اجتهاد في مقابل النص مع أنه يمكن أن يقال إن الابراء بنفسه تصرف في المهر يقتضي فراغ الذمة منه وسقوطه وذلك كاف في ايجاب نصف بدله.
وأما الجواب عنه بأنه لا مانع من الالتزام بأن الزوج يملك ما في ذمة نفسه ويسقط لأن الملكية من الأمور الاعتبارية وهي خفيف المؤونة فلا مانع من اعتبار مالكية الانسان ما في ذمة نفسه فغير صحيح إذ الابراء ليس تمليكا مع أن الملكية من الاعتباريات ومع عدم ترتب الأثر عليها يكون اعتبارها لغوا لا يصدر من الحكيم فإن قيل: إن أثرها في المقام السقوط قلنا: إن السقوط إن كان لأجل ما ذكرناه من لغوية