____________________
الاختصاص بالأمة وبالبيع.
واستدل لما قبله: بانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصله فيرجع فيه إلى نظر الحاكم كما هو الشأن في كل ما لا تقدير له شرعا كالتعزيرات ودية الأطراف ونحوهما ولا بأس به إذا لم يستفد من الأدلة القول الثالث.
واستدل للثاني: بأن الشئ في عرف الشرع السدس ولذا يحمل عليه في الوصية فكذا هنا وفيه أنه لم يذكر الشئ في الرواية.
واستدل للأول: باطلاق لفظ النقصان وفيه أن الظاهر من السؤال والجواب الايكال إلى نظر العرف ومن الضروري أن المركوز في الأذهان هو تفاوت ما بين مهر البكر ومهر الثيب وإن شئت قلت: إن ظاهر سؤال السائل أو ينقص هو السؤال عن نقص ما بإزاء البكارة فالجواب بأنه ينقص يكون ظاهرا في ذلك أيضا فالأظهر هو القول الثالث.
ومنها: ما لو تزوج امرأة وانتسب نفسه إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون كان لها الخيار واستدل له بخبر الحلبي في رجل يتزوج امرأة فيقول لها: أنا من بني فلان:
فلا يكون كذلك؟ قال - عليه السلام -: (تفسخ النكاح) أو قال: (ترد) (1) ونحوه مرسل السرائر (2).
ولا يعارضه مرسل ابن البراج روى: أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد (3) لارساله وعدم اعتماد الأصحاب عليه وليس في النص اشتراط ذلك ولذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي والنهاية والخلاف والوسيلة الخيار وإن لم يشترط ذلك في العقد.
واستدل لما قبله: بانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصله فيرجع فيه إلى نظر الحاكم كما هو الشأن في كل ما لا تقدير له شرعا كالتعزيرات ودية الأطراف ونحوهما ولا بأس به إذا لم يستفد من الأدلة القول الثالث.
واستدل للثاني: بأن الشئ في عرف الشرع السدس ولذا يحمل عليه في الوصية فكذا هنا وفيه أنه لم يذكر الشئ في الرواية.
واستدل للأول: باطلاق لفظ النقصان وفيه أن الظاهر من السؤال والجواب الايكال إلى نظر العرف ومن الضروري أن المركوز في الأذهان هو تفاوت ما بين مهر البكر ومهر الثيب وإن شئت قلت: إن ظاهر سؤال السائل أو ينقص هو السؤال عن نقص ما بإزاء البكارة فالجواب بأنه ينقص يكون ظاهرا في ذلك أيضا فالأظهر هو القول الثالث.
ومنها: ما لو تزوج امرأة وانتسب نفسه إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون كان لها الخيار واستدل له بخبر الحلبي في رجل يتزوج امرأة فيقول لها: أنا من بني فلان:
فلا يكون كذلك؟ قال - عليه السلام -: (تفسخ النكاح) أو قال: (ترد) (1) ونحوه مرسل السرائر (2).
ولا يعارضه مرسل ابن البراج روى: أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد (3) لارساله وعدم اعتماد الأصحاب عليه وليس في النص اشتراط ذلك ولذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي والنهاية والخلاف والوسيلة الخيار وإن لم يشترط ذلك في العقد.