____________________
ونحوهما غيرهما.
فمعارضة بما دل على أن له ذلك كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: (هو الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله) (1) ونحوه غيره.
ولكن حيث لا يمكن الجمع بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم النصوص الأول لكون مضمونها مشهورا بين الأصحاب بل في الحدائق ربما ظهر من المبسوط والتبيان ومجمع البيان والراوندي في فقه القرآن: دعوى الاجماع عليه وعلى ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من استبعاد هذا التفصيل بأن يكون له العفو عن البعض دون الكل خصوصا مع تصريح بعضهم بعدم الفرق في البعض بين القليل والكثير المقتضي لجواز العفو مع ابقاء شئ من المهر وإن قل وبها يقيد اطلاق الآية والنصوص فما أفاده المشهور أظهر.
وهل يعتبر المصلحة في عفو من بيده عقدة النكاح أو عدم المفسدة على القول باعتبار أحدهما في تصرفات الولي كما عن الحلي والمصنف في المختلف والمحقق أم لا تعتبر كما هو ظاهر المشهور بل قد ادعى عليه الاجماع وجهان: ربما يقال أظهرهما الأول لاطلاق ما دل على ذلك في مطلق تصرفاته على القول به.
وفيه: أنه يلزم منه حينئذ حمل الآية والنصوص على الفرد النادر وعليه فالأظهر هو الثاني.
ثم إنه وقع الخلاف في تعيين من بيده عقدة النكاح فالمشهور بين الأصحاب هو الأب والجد وعن النهاية زيادة الأخ وعن المهذب أو من توليه الامرأة عقدها وعن العامة أنه الزوج والأظهر أن المراد به من له الولاية على العقد والسلطنة عليه إما بجعل
فمعارضة بما دل على أن له ذلك كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: (هو الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله) (1) ونحوه غيره.
ولكن حيث لا يمكن الجمع بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم النصوص الأول لكون مضمونها مشهورا بين الأصحاب بل في الحدائق ربما ظهر من المبسوط والتبيان ومجمع البيان والراوندي في فقه القرآن: دعوى الاجماع عليه وعلى ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من استبعاد هذا التفصيل بأن يكون له العفو عن البعض دون الكل خصوصا مع تصريح بعضهم بعدم الفرق في البعض بين القليل والكثير المقتضي لجواز العفو مع ابقاء شئ من المهر وإن قل وبها يقيد اطلاق الآية والنصوص فما أفاده المشهور أظهر.
وهل يعتبر المصلحة في عفو من بيده عقدة النكاح أو عدم المفسدة على القول باعتبار أحدهما في تصرفات الولي كما عن الحلي والمصنف في المختلف والمحقق أم لا تعتبر كما هو ظاهر المشهور بل قد ادعى عليه الاجماع وجهان: ربما يقال أظهرهما الأول لاطلاق ما دل على ذلك في مطلق تصرفاته على القول به.
وفيه: أنه يلزم منه حينئذ حمل الآية والنصوص على الفرد النادر وعليه فالأظهر هو الثاني.
ثم إنه وقع الخلاف في تعيين من بيده عقدة النكاح فالمشهور بين الأصحاب هو الأب والجد وعن النهاية زيادة الأخ وعن المهذب أو من توليه الامرأة عقدها وعن العامة أنه الزوج والأظهر أن المراد به من له الولاية على العقد والسلطنة عليه إما بجعل