____________________
تبرا ذمة الزوج من نصفه ويجب عليه دفع النصف الآخر إليها. وإن كان عينا في يد الزوج وباقية إلى حين الطلاق من دون زيادة ولا نقصان فيكون نصفها لها ونصفها له فيكونان شريكين فيها وإن زادت بزيادة من الله تعالى فهي لها لما عرفت من أنها تملك المهر بتمامه بالعقد. وإن كانت الزيادة بفعله فإن أذنت له بالإذن المعاملي كانت الزيادة لها وعليها أجرة مثل عمله وإن لم تأذن له أو أذنت بأن يعمل به مجانا فالزيادة لها بلا لزوم شئ عليها وإن نقصت أو تلفت فإن كانت في يده أمانة منها يلحقها حكمها وإلا فهو ضامن وإن كان لها منافع ضمنها وإن كان عينا سلمها إليها فإن كانت باقية استعاد نصفها وإلا فنصف مثلها أو نصف قيمتها.
وإن اتفقت قيمتها من حين العقد إلى حين القبض فلا اشكال وإن اختلفت فقد يقال إنه يرجع بأقل القيم فإنه إن كانت قيمتها يوم العقد أكثر من قيمتها يوم القبض فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمنها وإن كانت قيمتها حين القبض أكثر فقد زادت القيمة وهي في ملكها فلا يضمنها.
وفيه: أولا: إن القيمة السوقية غير مضمونة بحال فالمتجه هو قيمة يوم التلف لتعلق حق الاستعادة بالعين ما دامت موجودة فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم.
وثانيا: أنه يمكن استفادة كون العبرة بقيمة يوم الدفع إليها من صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه: إن عليا - عليه السلام - قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان) (1).
بتقريب أن عدم النظر إلى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها يقتضي
وإن اتفقت قيمتها من حين العقد إلى حين القبض فلا اشكال وإن اختلفت فقد يقال إنه يرجع بأقل القيم فإنه إن كانت قيمتها يوم العقد أكثر من قيمتها يوم القبض فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمنها وإن كانت قيمتها حين القبض أكثر فقد زادت القيمة وهي في ملكها فلا يضمنها.
وفيه: أولا: إن القيمة السوقية غير مضمونة بحال فالمتجه هو قيمة يوم التلف لتعلق حق الاستعادة بالعين ما دامت موجودة فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم.
وثانيا: أنه يمكن استفادة كون العبرة بقيمة يوم الدفع إليها من صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه: إن عليا - عليه السلام - قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان) (1).
بتقريب أن عدم النظر إلى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها يقتضي