____________________
التابع فلا يكون رجعة وإلا لكان الشئ سببا للنقيضين.
وفيه: إن حقيقة الرجوع إنما هي التمسك بالزوجية وقصد ابقائها وهي كما تتحقق بانشاء الرجوع وبفسخ الطلاق وايجاد المانع عن تأثيره كذلك تتحقق بدعوى أنها زوجته وانكار الطلاق معناه ذلك.
فليس الرجوع مطلقا تابعا للطلاق فلا يكون انكاره انكار الرجوع بل هو مصداق الرجوع.
ويشهد للحكم مضافا إلى ذلك صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال - عليه السلام -:
(إن كان انكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن انكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن انكار الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب) (1).
ثم إن مقتضى اطلاق النص بل ما ذكرناه من أن انكار الطلاق لكونه تمسكا بالزوجية بنفسه رجعة أنه يحصل الرجعة به ولو مع ظهوره أن الباعث عليه عدم التفطن إلى وقوع المنكر ولو ذكره لم يرجع.
فما في الرياض: من أنه مشكل للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذ وهو معتبر اجماعا وتنزيل النص على ذلك بعيد لبعد شموله لمثل ذلك غير تام فإن قصد بقاء الزوجية قصد للرجوع لما عرفت من أن حقيقته قصد ابقاء الزوجية.
وفيه: إن حقيقة الرجوع إنما هي التمسك بالزوجية وقصد ابقائها وهي كما تتحقق بانشاء الرجوع وبفسخ الطلاق وايجاد المانع عن تأثيره كذلك تتحقق بدعوى أنها زوجته وانكار الطلاق معناه ذلك.
فليس الرجوع مطلقا تابعا للطلاق فلا يكون انكاره انكار الرجوع بل هو مصداق الرجوع.
ويشهد للحكم مضافا إلى ذلك صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال - عليه السلام -:
(إن كان انكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن انكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن انكار الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب) (1).
ثم إن مقتضى اطلاق النص بل ما ذكرناه من أن انكار الطلاق لكونه تمسكا بالزوجية بنفسه رجعة أنه يحصل الرجعة به ولو مع ظهوره أن الباعث عليه عدم التفطن إلى وقوع المنكر ولو ذكره لم يرجع.
فما في الرياض: من أنه مشكل للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذ وهو معتبر اجماعا وتنزيل النص على ذلك بعيد لبعد شموله لمثل ذلك غير تام فإن قصد بقاء الزوجية قصد للرجوع لما عرفت من أن حقيقته قصد ابقاء الزوجية.