____________________
المريض ويقع ولكن ترثه المرأة وإن كان بائنا إلى سنة ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي أو يبرأ من مرضه وهو يرثها في الرجعي في العدة) وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقتضي البحث في فروع:
1 - المشهور بينهم كراهة طلاق المريض زيادة على كراهة أصل الطلاق.
وفي الجواهر بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكى التعبير بلفظ لا يجوز عن المقنعة والتهذيب ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما عن الاستبصار إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة.
والأصل في هذا الحكم أخبار لاحظ موثق عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه) (1).
وموثق زرارة عنه - عليه السلام -: (ليس للمريض أن يطلق وله أن ينكح) (2).
وصحيحه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام -: (ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ) الحديث (3). ونحوها غيرها.
وظاهر هذه الأخبار هو عدم الصحة لكون النهي ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد في غير العبادات إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه لما سيأتي من النصوص المصرحة بالصحة وعليه فيدور الأمر بين حملها على إرادة الحرمة التكليفية منها أو الكراهة أو على إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه لما ستعرف من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة ولعل الأخير أقرب إلى ظاهر النهي وعليه فلا دليل على الكراهة سوى اتفاق الأصحاب عليها.
1 - المشهور بينهم كراهة طلاق المريض زيادة على كراهة أصل الطلاق.
وفي الجواهر بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكى التعبير بلفظ لا يجوز عن المقنعة والتهذيب ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما عن الاستبصار إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة.
والأصل في هذا الحكم أخبار لاحظ موثق عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه) (1).
وموثق زرارة عنه - عليه السلام -: (ليس للمريض أن يطلق وله أن ينكح) (2).
وصحيحه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام -: (ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ) الحديث (3). ونحوها غيرها.
وظاهر هذه الأخبار هو عدم الصحة لكون النهي ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد في غير العبادات إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه لما سيأتي من النصوص المصرحة بالصحة وعليه فيدور الأمر بين حملها على إرادة الحرمة التكليفية منها أو الكراهة أو على إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه لما ستعرف من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة ولعل الأخير أقرب إلى ظاهر النهي وعليه فلا دليل على الكراهة سوى اتفاق الأصحاب عليها.