____________________
فالحق أن يستدل له مضافا إلى ما عرفت: بصحيح حماد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال - عليه السلام -:
(إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها) (1).
وهذا الخبر موافق للقاعدة التي أشرنا إليها فما في الجواهر من إلغاء الشرطية عن المفهوم لأنه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه غير تام.
ويشهد به أيضا: النصوص الدالة على تصديق النساء في عدم الزوج أو خلوها منه بموت أو نحوه كالصحيح المروي عن ميسر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال - عليه السلام -: (نعم هي المصدقة على نفسها) (2) ونحوه خبر أبان بن تغلب عنه - عليه السلام - (3).
وموردهما وإن كان الاخبار عن عدم الزوج إلا أن مقتضى اطلاق الجواب (هي المصدقة على نفسها) قبول قولها في التزويج أيضا.
فما في الجواهر من أن قبول قولها في الخلو من الزوج لا يقتضي قبوله في حصول التزويج في غير محله لأن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
وهما صريحان في أنها مصدقة وإن لم يعلم كونها ثقة للتصريح في خبر أبان بأني لا آمن من أن تكون ذات بعل أو من العواهر.
فيحمل صحيح حماد بقرينتهما على استحباب الاجتناب إن لم تكن ثقة.
(إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها) (1).
وهذا الخبر موافق للقاعدة التي أشرنا إليها فما في الجواهر من إلغاء الشرطية عن المفهوم لأنه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه غير تام.
ويشهد به أيضا: النصوص الدالة على تصديق النساء في عدم الزوج أو خلوها منه بموت أو نحوه كالصحيح المروي عن ميسر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال - عليه السلام -: (نعم هي المصدقة على نفسها) (2) ونحوه خبر أبان بن تغلب عنه - عليه السلام - (3).
وموردهما وإن كان الاخبار عن عدم الزوج إلا أن مقتضى اطلاق الجواب (هي المصدقة على نفسها) قبول قولها في التزويج أيضا.
فما في الجواهر من أن قبول قولها في الخلو من الزوج لا يقتضي قبوله في حصول التزويج في غير محله لأن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
وهما صريحان في أنها مصدقة وإن لم يعلم كونها ثقة للتصريح في خبر أبان بأني لا آمن من أن تكون ذات بعل أو من العواهر.
فيحمل صحيح حماد بقرينتهما على استحباب الاجتناب إن لم تكن ثقة.