____________________
(نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات) (1).
الثانية: ما يدل على عدم الهدم وهي نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال - عليه السلام -:
(هي عنده على تطليقتين باقيتين) (2).
وصحيح علي بن مهزيار: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام - روى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب - عليه السلام -: (صدقوا).
وروى بعضهم: أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره - فوقع - عليه السلام - بخطه: (لا) (3).
وصحيح منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال - عليه السلام -: (هي عنده على ما بقي من الطلاق) (4).
ونحوه صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي عنه - عليه السلام - (5) إلى غير ذلك من النصوص وقد أنهاها في الحدائق إلى سبعة.
الثانية: ما يدل على عدم الهدم وهي نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال - عليه السلام -:
(هي عنده على تطليقتين باقيتين) (2).
وصحيح علي بن مهزيار: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام - روى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب - عليه السلام -: (صدقوا).
وروى بعضهم: أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره - فوقع - عليه السلام - بخطه: (لا) (3).
وصحيح منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال - عليه السلام -: (هي عنده على ما بقي من الطلاق) (4).
ونحوه صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي عنه - عليه السلام - (5) إلى غير ذلك من النصوص وقد أنهاها في الحدائق إلى سبعة.