____________________
وفي الشرائع ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة بما تدعيه وعن القواعد أنه الأقرب وعن المسالك أنه الأقوى.
وأورد عليهم صاحب الحدائق بما ذكره في الفرع السابق والجواب عنه ما عرفت.
وأورد عليهم صاحب الجواهر - ره - بأن كلا منهما يؤتمن عليه ولذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الآخر ومع التعارض يشكل ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح.
وفيه: إن مقتضى اطلاق النصوص قبول قولها في حصول التحليل وهذا لا ينافي عدم قبول قولها في وجوب تمام المهر على الثاني فليكن في ذلك القول قول المحلل فإن قيل إن النصوص غير متعرضة لتصديقها في دعوى الوطء.
قلنا: أولا: إن مقتضى اطلاق قوله هي المصدقة في نفسها ذلك.
وثانيا: أنه يستفاد قبول قولها في ذلك مما دل على قبول قولها في شرطه وهو انقضاء العدة وسببه وهو الزوجية مع أنه يمكن أن يقال مع فرض خلائه بها يشمله النصوص (1) الدالة على أن خلائه بها دخول الموجب لثبوت تمام المهر كما مر في محله.
5 - لو وطأها المحلل وطأ محرما شرعا كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فهل يحصل التحليل كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا كما عن الشيخ وابن الجنيد.
وجهان: أظهرهما الأول لأنه لم يعلق الحلية إلا على العقد الدائم الصحيح والدخول وأما اعتبار حلية الدخول وجوازه فلا يدل عليه دليل: ومقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتبارها.
وأورد عليهم صاحب الحدائق بما ذكره في الفرع السابق والجواب عنه ما عرفت.
وأورد عليهم صاحب الجواهر - ره - بأن كلا منهما يؤتمن عليه ولذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الآخر ومع التعارض يشكل ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح.
وفيه: إن مقتضى اطلاق النصوص قبول قولها في حصول التحليل وهذا لا ينافي عدم قبول قولها في وجوب تمام المهر على الثاني فليكن في ذلك القول قول المحلل فإن قيل إن النصوص غير متعرضة لتصديقها في دعوى الوطء.
قلنا: أولا: إن مقتضى اطلاق قوله هي المصدقة في نفسها ذلك.
وثانيا: أنه يستفاد قبول قولها في ذلك مما دل على قبول قولها في شرطه وهو انقضاء العدة وسببه وهو الزوجية مع أنه يمكن أن يقال مع فرض خلائه بها يشمله النصوص (1) الدالة على أن خلائه بها دخول الموجب لثبوت تمام المهر كما مر في محله.
5 - لو وطأها المحلل وطأ محرما شرعا كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فهل يحصل التحليل كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا كما عن الشيخ وابن الجنيد.
وجهان: أظهرهما الأول لأنه لم يعلق الحلية إلا على العقد الدائم الصحيح والدخول وأما اعتبار حلية الدخول وجوازه فلا يدل عليه دليل: ومقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتبارها.