____________________
1 - لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (تصح الرجعة نطقا) كقوله: راجعتك وارتجعتك مطلقا أو مع إضافة قوله: إلى نكاحي ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على انشاء المعنى المزبور بأنفسها أو مع القرائن كانت الدلالة بالصراحة أو بالكناية على حسب غيرها من المعاني التي يراد ابرازها بالألفاظ الدالة عليها.
ويعتبر فيها قصد المعنى وإلا فلو تلفظ بأحد هذه الألفاظ سهوا أو غلطا أو في حال النوم وما شاكل لا يتحقق الرجعة لأنها من الأمور الاعتبارية والمنشآت كانت من قبيل الايقاع وأقسامه أم من حقوق المطلق فلا معنى لتحققها بدون القصد.
فما عن الروضة بعد ذكر الألفاظ الصريحة من أنه لا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الألفاظ أريد به: أنه لا يحتاج إلى أزيد من قصد مدلول اللفظ الصريح ولذا قال بعد ذلك وقيل يفتقر إليها في الأخيرين أي رددتك وأمسكتك لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد وفي البيت ونحوه وهو حسن.
(و) كذا لا خلاف في أنها تصح (فعلا) كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها ونحو تلكم إنما الخلاف في أنه هل يعتبر في حصولها بالفعل قصد الرجعة فلا عبرة به سهوا أو غفلة أو مع قصد عدم الرجعة أو مع عدم قصد الرجعة كما في الرياض والحدائق أم لا يعتبر ذلك كما عن ظاهر المصنف - ره - في القواعد والمحقق في الشرائع.
وعن صريح التحرير أنه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة وإن كان ذاهلا عن الرجعة بل عن كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نية خلافها.
أقول: مقتضى القاعدة هو اعتبار قصد الرجوع فإن الرجوع أمر وجودي اعتباري يؤثر في رفع أثر الطلاق ولا معنى لتحققه من دون قصد.
ويعتبر فيها قصد المعنى وإلا فلو تلفظ بأحد هذه الألفاظ سهوا أو غلطا أو في حال النوم وما شاكل لا يتحقق الرجعة لأنها من الأمور الاعتبارية والمنشآت كانت من قبيل الايقاع وأقسامه أم من حقوق المطلق فلا معنى لتحققها بدون القصد.
فما عن الروضة بعد ذكر الألفاظ الصريحة من أنه لا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الألفاظ أريد به: أنه لا يحتاج إلى أزيد من قصد مدلول اللفظ الصريح ولذا قال بعد ذلك وقيل يفتقر إليها في الأخيرين أي رددتك وأمسكتك لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد وفي البيت ونحوه وهو حسن.
(و) كذا لا خلاف في أنها تصح (فعلا) كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها ونحو تلكم إنما الخلاف في أنه هل يعتبر في حصولها بالفعل قصد الرجعة فلا عبرة به سهوا أو غفلة أو مع قصد عدم الرجعة أو مع عدم قصد الرجعة كما في الرياض والحدائق أم لا يعتبر ذلك كما عن ظاهر المصنف - ره - في القواعد والمحقق في الشرائع.
وعن صريح التحرير أنه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة وإن كان ذاهلا عن الرجعة بل عن كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نية خلافها.
أقول: مقتضى القاعدة هو اعتبار قصد الرجوع فإن الرجوع أمر وجودي اعتباري يؤثر في رفع أثر الطلاق ولا معنى لتحققه من دون قصد.