____________________
شروط أربعة:
أحدها: (البلوغ) فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين كذا في الجواهر.
وأما المراهق للبلوغ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم الاكتفاء به.
وعن الشيخ - قده - في المبسوط والخلاف والإسكافي والشهيد الثاني في المسالك:
وقوع التحليل به لو وطأها.
واستدل للأول: تارة: بانصراف اطلاق الآية: (حتى تنكح زوجا غيره) (1) وما شابهها من النصوص إلى الأفراد الشائعة المتعارفة دون الأفراد النادرة ولا ريب في أن نكاح غير البالغ من أندر الفروض النادرة كما في الحدائق.
وأخرى: بأن المعتبر في حصول التحليل ذوق العسيلة من الجانبين كما في النصوص الآتية وهو لا يتحقق إلا في البالغ إما لأن المراد به الانزال أو لأن ذلك هو الفرد الكامل من لذة الجماع كما في الجواهر.
وثالثة: بظهور الكتاب والسنة في كون المحلل نكاح زوج آخر مستقل بالعقد خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله: (فإن طلقها) ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر من غير البالغ كما فيها أيضا.
ورابعة: بأصالة بقاء الحرمة.
وخامسة: بمكاتبة علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا - عليه السلام - رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى يبلغ) فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال - عليه السلام -:
أحدها: (البلوغ) فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين كذا في الجواهر.
وأما المراهق للبلوغ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم الاكتفاء به.
وعن الشيخ - قده - في المبسوط والخلاف والإسكافي والشهيد الثاني في المسالك:
وقوع التحليل به لو وطأها.
واستدل للأول: تارة: بانصراف اطلاق الآية: (حتى تنكح زوجا غيره) (1) وما شابهها من النصوص إلى الأفراد الشائعة المتعارفة دون الأفراد النادرة ولا ريب في أن نكاح غير البالغ من أندر الفروض النادرة كما في الحدائق.
وأخرى: بأن المعتبر في حصول التحليل ذوق العسيلة من الجانبين كما في النصوص الآتية وهو لا يتحقق إلا في البالغ إما لأن المراد به الانزال أو لأن ذلك هو الفرد الكامل من لذة الجماع كما في الجواهر.
وثالثة: بظهور الكتاب والسنة في كون المحلل نكاح زوج آخر مستقل بالعقد خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله: (فإن طلقها) ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر من غير البالغ كما فيها أيضا.
ورابعة: بأصالة بقاء الحرمة.
وخامسة: بمكاتبة علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا - عليه السلام - رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى يبلغ) فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال - عليه السلام -: