____________________
وقد استدل لعدم اعتباره:
تارة: بأنها ما دامت في العدة زوجة كما في النص الآتي فله أن يفعل بها ما شاء وإن لم يقصد الرجوع فالأفعال بأنفسها رجوع وإن لم يقصد بها ذلك لا دالة عليه كما في الجواهر.
وأخرى: باطلاق النص وهو صحيح محمد بن القاسم قال أبو عبد الله - عليه السلام -: (من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها) (1).
ولكن يرد على الأول: إن غاية ما يثبت بما أفيد إباحة الأفعال من قبيل الوطء وغيره لا كونها رجوعا مانعا عن تأثير الطلاق في البينونة بمضي العدة وأما النص فهو يدل على ذلك إلا أنه مختص بالوطء ويدل على أنه بدون قصد الرجوع رجعة والتعدي إلى غيره من الأفعال يتوقف على وجود دليل اللهم إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل ويمكن أن يقال: إن حقيقة الرجوع الذي جعل موضوعا للحكم لها معنى عام شامل لإنشاء العود إلى النكاح أو ترتيب أثر من آثار الزوجية فيكون الوطء مثلا بنفسه رجوعا لأنه أثر من آثار الزوجية وعليه فكل فعل من الأفعال التي يكون جوازها معلقا على الزوجية إذا وجد عن قصد إلى ذلك الفعل لا ما لو صدر بلا قصد أو بظن أنها غير المطلقة يكون بنفسه مصداقا للرجوع لا أنه دال عليه إلا أن يقال: إن المتيقن من الرجوع الموضوع للأحكام رد النكاح وفسخ الطلاق.
وعلى كل حال الوطء بنفسه رجوع مطلقا.
وبذلك يظهر ما في ما أفاده الشهيد الثاني - ره - من أنه لو وقع الوطء بقصد عدم الرجوع أو مع عدم قصد الرجوع فعل حراما لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان
تارة: بأنها ما دامت في العدة زوجة كما في النص الآتي فله أن يفعل بها ما شاء وإن لم يقصد الرجوع فالأفعال بأنفسها رجوع وإن لم يقصد بها ذلك لا دالة عليه كما في الجواهر.
وأخرى: باطلاق النص وهو صحيح محمد بن القاسم قال أبو عبد الله - عليه السلام -: (من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها) (1).
ولكن يرد على الأول: إن غاية ما يثبت بما أفيد إباحة الأفعال من قبيل الوطء وغيره لا كونها رجوعا مانعا عن تأثير الطلاق في البينونة بمضي العدة وأما النص فهو يدل على ذلك إلا أنه مختص بالوطء ويدل على أنه بدون قصد الرجوع رجعة والتعدي إلى غيره من الأفعال يتوقف على وجود دليل اللهم إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل ويمكن أن يقال: إن حقيقة الرجوع الذي جعل موضوعا للحكم لها معنى عام شامل لإنشاء العود إلى النكاح أو ترتيب أثر من آثار الزوجية فيكون الوطء مثلا بنفسه رجوعا لأنه أثر من آثار الزوجية وعليه فكل فعل من الأفعال التي يكون جوازها معلقا على الزوجية إذا وجد عن قصد إلى ذلك الفعل لا ما لو صدر بلا قصد أو بظن أنها غير المطلقة يكون بنفسه مصداقا للرجوع لا أنه دال عليه إلا أن يقال: إن المتيقن من الرجوع الموضوع للأحكام رد النكاح وفسخ الطلاق.
وعلى كل حال الوطء بنفسه رجوع مطلقا.
وبذلك يظهر ما في ما أفاده الشهيد الثاني - ره - من أنه لو وقع الوطء بقصد عدم الرجوع أو مع عدم قصد الرجوع فعل حراما لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان