الحق من جواز تزويجها ابتداء أو كان ذميا فأسلم بعد التزويج وطلقها ثلاثا ثم تزوجها ذمي يحصل التحليل لاطلاق الأدلة من الكتاب والسنة.
2 - المشهور بين الأصحاب أنه يقبل قول المرأة إذا ادعت أنها تزوجت ومضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة فيجوز للزوج الأول تزويجها وفي الجواهر بل لا أجد فيه خلافا محققا.
واستدل له: تارة: بما عن المبسوط من أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء وانقضاء العدة.
وأخرى: بما في الحدائق من أنه من القواعد المقررة عندهم قبول قول من لا منازع له.
وثالثة: بما عن الشهيد الثاني في المسالك قال: ربما مات الزوج أو تعذر مصادفته لغيبته ونحوها فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج المنفيين.
ولكن يرد على الأول: أنه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق.
ويرد الثاني: أنه لم تثبت تلك القاعدة بنحو تشمل المقام بل الثابت خلافها ألا ترى أنه لم يتوهم أحد قبول قول كل من يخبر عن موضوع من الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام بل اعتبروا فيه كونه ثقة بل والتعدد والمقام من هذا القبيل فإنها تخبر عن موضوع متعلق بالزوج الأول وهو مكلف بتكليف تحريمي بالنسبة إليه فلا وجه لقبول قولها نعم بناء على ما ذكرناه من حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات في غير باب المرافعات الأظهر قبول قولها إذا كانت ثقة كما هو مفاد النص الخاص الآتي.
ويرد على الثالث: عدم لزوم الضرر والحرج من المنع عن تزويج شخص خاص إياها.