____________________
وخبر زرارة الإمام الباقر - عليه السلام -: (في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها) (1).
وصحيح محمد بن قيس عنه - عليه السلام -: (من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول) (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في المطلقة التطليقة الثالثة:
(لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها) (3).
والنبوي المشهور من الجانبين: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (4).
ونحوها غيرها فلا اشكال في اعتبار الدخول.
إنما الكلام في موارد:
1 - هل يعتبر كون الوطء (قبلا) أم يكفي الوطء دبرا؟ مقتضى اطلاق النصوص غير النبوي الثاني ولكن النبوي باعتبار قوله: (حتى تذوقي عسيلته) ظاهر في الوطء قبلا كما لا يخفى.
2 - هل يعتبر كون الوطء بحد يكون موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها أم لا يعتبر ذلك؟ الظاهر اعتباره: لعدم ذوق العسيلة من الجانبين بدون ذلك: ولأن ذلك مناط أحكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه وظاهرهم
وصحيح محمد بن قيس عنه - عليه السلام -: (من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول) (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في المطلقة التطليقة الثالثة:
(لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها) (3).
والنبوي المشهور من الجانبين: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (4).
ونحوها غيرها فلا اشكال في اعتبار الدخول.
إنما الكلام في موارد:
1 - هل يعتبر كون الوطء (قبلا) أم يكفي الوطء دبرا؟ مقتضى اطلاق النصوص غير النبوي الثاني ولكن النبوي باعتبار قوله: (حتى تذوقي عسيلته) ظاهر في الوطء قبلا كما لا يخفى.
2 - هل يعتبر كون الوطء بحد يكون موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها أم لا يعتبر ذلك؟ الظاهر اعتباره: لعدم ذوق العسيلة من الجانبين بدون ذلك: ولأن ذلك مناط أحكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه وظاهرهم