____________________
فاسقين أو عدل وفاسق.
وعن الشيخ في النهاية الاكتفاء بمجرد الاسلام وتبعه القطب الراوندي والشهيد الثاني وسبطه والمحدث الكاشاني.
ويمكن بل الظاهر أن نظر الشيخ والقطب والمحدث الكاشاني إلى ما ذكر في مبحث العدالة من أن الاسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة.
وكيف كان فيشهد للأول النصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها المصرحة باعتبار حضور العدلين وليس بإزاء تلك شئ سوى دعوى كون الاسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة وهذا مضافا إلى أنه لا ينافي القول المشهور باطل كما حققناه في محله.
وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال - عليه السلام -: (من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير) (1).
وصحيح عبد الله بن المغيرة: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال - عليه السلام -: (كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته) (2).
وقد استدل بالأول منهما الشهيد الثاني - ره - وقال: هذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق.
ولا يرد أن قوله بعد أن يعرف منه خير ينافي ذلك لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم فلا ينافيه مع معرفة الخير منه
وعن الشيخ في النهاية الاكتفاء بمجرد الاسلام وتبعه القطب الراوندي والشهيد الثاني وسبطه والمحدث الكاشاني.
ويمكن بل الظاهر أن نظر الشيخ والقطب والمحدث الكاشاني إلى ما ذكر في مبحث العدالة من أن الاسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة.
وكيف كان فيشهد للأول النصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها المصرحة باعتبار حضور العدلين وليس بإزاء تلك شئ سوى دعوى كون الاسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة وهذا مضافا إلى أنه لا ينافي القول المشهور باطل كما حققناه في محله.
وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال - عليه السلام -: (من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير) (1).
وصحيح عبد الله بن المغيرة: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال - عليه السلام -: (كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته) (2).
وقد استدل بالأول منهما الشهيد الثاني - ره - وقال: هذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق.
ولا يرد أن قوله بعد أن يعرف منه خير ينافي ذلك لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم فلا ينافيه مع معرفة الخير منه