____________________
قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا (1) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على خصوص المقام كخبر علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال - عليه السلام -:
(الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك) (2).
وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال - عليه السلام -: (إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك) (3).
وخبر عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال - عليه السلام -:
(نعم لا تترك المرأة بغير زوج) (4).
وخبر عبد الرحمان البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة طلقت على غير السنة فقال - عليه السلام -: (يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج) (5).
وصحيح الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه:
(فهمت ما ذكرت من ابنتك وزوجها - إلى أن قال: - ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وإن
الثانية: ما يدل على خصوص المقام كخبر علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال - عليه السلام -:
(الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك) (2).
وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال - عليه السلام -: (إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك) (3).
وخبر عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال - عليه السلام -:
(نعم لا تترك المرأة بغير زوج) (4).
وخبر عبد الرحمان البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة طلقت على غير السنة فقال - عليه السلام -: (يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج) (5).
وصحيح الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه:
(فهمت ما ذكرت من ابنتك وزوجها - إلى أن قال: - ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وإن