____________________
معتبرة عندنا ولا يعتبرونها كعدم الوقوع في الحيض وحضور العدلين بل ادعى على ذلك كله جماعة الاجماع ويشهد بها طائفتان من النصوص:
الأولى: ما يدل على إلزامهم في الأحكام بما يلزمون به أنفسهم كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال سألته عن الأحكام؟ قال - عليه السلام -:
(تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون) (1).
وخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثها فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال - عليه السلام -: (بلى) فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين؟ فسكت قليلا ثم قال: (خذه) (2).
وخبر أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب - عليه السلام -:
(يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة) (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذنية عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال: (المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ) فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال - عليه السلام -: (فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم).
الأولى: ما يدل على إلزامهم في الأحكام بما يلزمون به أنفسهم كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال سألته عن الأحكام؟ قال - عليه السلام -:
(تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون) (1).
وخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثها فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال - عليه السلام -: (بلى) فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين؟ فسكت قليلا ثم قال: (خذه) (2).
وخبر أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب - عليه السلام -:
(يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة) (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذنية عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال: (المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ) فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال - عليه السلام -: (فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم).