____________________
(ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك) (1).
وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث: قال قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: (يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه) (2). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: لا بد من اجتماع شاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين.
ويشهد به صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضا - عليه السلام - عن تفرق الشاهدين في الطلاق فقال: (نعم وتعتد من أول الشاهدين) وقال: (لا يجوز حتى يشهدا جميعا) (3).
وصدر الخبر سيق لبيان جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولذا قال: وتعتد من أول الشاهدين وذيله لبيان حكم الحضور.
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام - عن رجل طلق امرأته عن طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر؟ فقال: (إنما أمر أن يشهدا جميعا) (4).
مع أن ظاهر النصوص اعتبار حضورهما عند انشاء الطلاق وهذا يلازم عدم التفريق.
الثانية: يعتبر في الشاهدين الرجولية ولا يكفي حضور النساء ويشهد به حسن البزنطي قال للإمام الرضا - عليه السلام -: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟
وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث: قال قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: (يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه) (2). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة. وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: لا بد من اجتماع شاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين.
ويشهد به صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضا - عليه السلام - عن تفرق الشاهدين في الطلاق فقال: (نعم وتعتد من أول الشاهدين) وقال: (لا يجوز حتى يشهدا جميعا) (3).
وصدر الخبر سيق لبيان جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولذا قال: وتعتد من أول الشاهدين وذيله لبيان حكم الحضور.
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام - عن رجل طلق امرأته عن طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر؟ فقال: (إنما أمر أن يشهدا جميعا) (4).
مع أن ظاهر النصوص اعتبار حضورهما عند انشاء الطلاق وهذا يلازم عدم التفريق.
الثانية: يعتبر في الشاهدين الرجولية ولا يكفي حضور النساء ويشهد به حسن البزنطي قال للإمام الرضا - عليه السلام -: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟