____________________
فيها ذكر للصغيرة قيل: وهي تشمل المرأة التي لم تحض مثلها عادة وإن زاد سنها عن التسع والمذكور في الفتوى هي الصغيرة ولذلك قال السيد في محكي شرح النافع:
وعندي في التخصيص نظر ولا يبعد أن يكون المراد بمن لم تحض التي لم تحض مثلها عادة وإن زاد سنها عن التسع.
ولكن يرد عليه: أولا: إن التي لم تحض قد فسرت في بعض النصوص الواردة في العدة بالصغيرة لاحظ خبر عبد الرحمان بن الحجاج الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل الثقة عند جماعة: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
(ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض.
قال: قلت: وما حدها؟ قال - عليه السلام -: (إذا أتى لها أقل من تسع سنين) الحديث (1). وتحديدها بذلك كاشف عن عدم الاختصاص بالمورد.
وثانيا: إنه في صحيح حماد عبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض وهي ظاهرة في الصغيرة.
وثالثا: ما ادعاه في الرياض من أنها ظاهرة في الصغيرة كما يكشف عنه التتبع في أخبارهم - عليهم السلام - فالمستثناة هي الصغيرة خاصة.
2 - هل يعتبر في صحة طلاق الحامل الاستبانة كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية وابن البراج وبني حمزة وإدريس وسعيد والعلامة الطباطبائي وغيرهم أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن والشرائع والنافع وغيرها ممن عبر كعبارتها وجهان:
قد استدل في محكي المصابيح للأول: بما في الصحيحين من نصوص الخمس من
وعندي في التخصيص نظر ولا يبعد أن يكون المراد بمن لم تحض التي لم تحض مثلها عادة وإن زاد سنها عن التسع.
ولكن يرد عليه: أولا: إن التي لم تحض قد فسرت في بعض النصوص الواردة في العدة بالصغيرة لاحظ خبر عبد الرحمان بن الحجاج الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل الثقة عند جماعة: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
(ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض.
قال: قلت: وما حدها؟ قال - عليه السلام -: (إذا أتى لها أقل من تسع سنين) الحديث (1). وتحديدها بذلك كاشف عن عدم الاختصاص بالمورد.
وثانيا: إنه في صحيح حماد عبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض وهي ظاهرة في الصغيرة.
وثالثا: ما ادعاه في الرياض من أنها ظاهرة في الصغيرة كما يكشف عنه التتبع في أخبارهم - عليهم السلام - فالمستثناة هي الصغيرة خاصة.
2 - هل يعتبر في صحة طلاق الحامل الاستبانة كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية وابن البراج وبني حمزة وإدريس وسعيد والعلامة الطباطبائي وغيرهم أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن والشرائع والنافع وغيرها ممن عبر كعبارتها وجهان:
قد استدل في محكي المصابيح للأول: بما في الصحيحين من نصوص الخمس من