____________________
(إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق) (1).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال - عليه السلام -: (ليس هذا طلاقا).
قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: (يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين) الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
ويشهد لاستثناء اليائسة وإخوتها بعد الاتفاق: جملة من الأخبار كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض) (3).
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -:
(خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها) (4).
وصحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق - عليه السلام -: (خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض) (5) ونحوها غيرها، ثم إن الكلام وقع في موردين:
1 - إن المصرح به في هذه النصوص أن إحدى الخمس المرأة التي لم تحض وليس
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال - عليه السلام -: (ليس هذا طلاقا).
قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: (يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين) الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
ويشهد لاستثناء اليائسة وإخوتها بعد الاتفاق: جملة من الأخبار كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض) (3).
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -:
(خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها) (4).
وصحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق - عليه السلام -: (خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض) (5) ونحوها غيرها، ثم إن الكلام وقع في موردين:
1 - إن المصرح به في هذه النصوص أن إحدى الخمس المرأة التي لم تحض وليس