____________________
بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق " (1).
إلى غير ذلك من النصوص.
ثم إن ظاهر النصوص شمول الحكم للحيض والنفاس الشرعيين المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار نعم المنساق منها ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولم تغتسل من الحدث.
وهل هما مانعان أو أن الخلو منهما شرط المتيقن من النصوص هو الأول وعلى العكس ظاهر الفتاوى ولعل الأظهر هو الثاني فإن الظاهر من النصوص المتعددة استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) لأن المراد طلاقهن في طهر يكون من عدتهن والحائض حال حيضها ليست كذلك وكذا ذات الطهر المواقعة فيه.
ورتب على النزاع صاحب الجواهر - ره -: إنه على القول بشرطية الخلو يبطل طلاق المجهول حالها.
الظاهر بطلان الطلاق على القولين إذ كما أنه على القول بالشرطية يقال يعتبر الخلو وهو مشكوك فيه فحصول الطلاق مشكوك فيه والأصل عدمه كذلك يقال على القول بالمانعية واحتمال وجود المانع وإن تشبث بأصالة عدم الحيض يجاب بأنه في كل مورد جرى ذلك يجري أصالة الخلو عن الحيض فتدبر.
ولا يعتبر الخلو من الحيض والنفاس في موارد منها: الحامل ومنها: غير المدخول بها فإنه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة الحيض للحمل بلا خلاف.
ويشهد بذلك: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
إلى غير ذلك من النصوص.
ثم إن ظاهر النصوص شمول الحكم للحيض والنفاس الشرعيين المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار نعم المنساق منها ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولم تغتسل من الحدث.
وهل هما مانعان أو أن الخلو منهما شرط المتيقن من النصوص هو الأول وعلى العكس ظاهر الفتاوى ولعل الأظهر هو الثاني فإن الظاهر من النصوص المتعددة استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) لأن المراد طلاقهن في طهر يكون من عدتهن والحائض حال حيضها ليست كذلك وكذا ذات الطهر المواقعة فيه.
ورتب على النزاع صاحب الجواهر - ره -: إنه على القول بشرطية الخلو يبطل طلاق المجهول حالها.
الظاهر بطلان الطلاق على القولين إذ كما أنه على القول بالشرطية يقال يعتبر الخلو وهو مشكوك فيه فحصول الطلاق مشكوك فيه والأصل عدمه كذلك يقال على القول بالمانعية واحتمال وجود المانع وإن تشبث بأصالة عدم الحيض يجاب بأنه في كل مورد جرى ذلك يجري أصالة الخلو عن الحيض فتدبر.
ولا يعتبر الخلو من الحيض والنفاس في موارد منها: الحامل ومنها: غير المدخول بها فإنه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة الحيض للحمل بلا خلاف.
ويشهد بذلك: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: