____________________
- عليه السلام -: " إنما الطلاق بعد النكاح " (1).
وخبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب علي عقله ومن لم يتزوج بعد؟ فقال: " لا يجوز " (2) إلي غير تلكم من النصوص المستفيضة، فلا إشكال في الحكم.
وأما الثاني: وهو دوام الزوجية فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها فالظاهر أنه لا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
وقد استدل لذلك: بالنصوص المتقدمة الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام، وبظهور حصر طلاقها في شرطها مضيا، أو اسقاطا في ذلك.
لاحظ خبر هشام بن سالم: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: " يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا در هما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها " (3).
وبما دل علي أن المتمتع بها تبين بغير طلاق، كصحيح عمر بن أذينة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في المتعة: " فإذا انقضي الأجل بانت منه بغير طلاق " (4).
ويمكن المناقشة في الكل: أما الأول: فبمنع كون المتبادر من النكاح الدوام.
وأما الأخيران: فلأنه لا مفهوم لهما كي يدلان علي عدم سببية غير ما ذكر.
ولذلك قال الشهيد الثاني: والاعتماد علي الاتفاق وإلا فتعدد الأسباب ممكن،
وخبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب علي عقله ومن لم يتزوج بعد؟ فقال: " لا يجوز " (2) إلي غير تلكم من النصوص المستفيضة، فلا إشكال في الحكم.
وأما الثاني: وهو دوام الزوجية فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها فالظاهر أنه لا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
وقد استدل لذلك: بالنصوص المتقدمة الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام، وبظهور حصر طلاقها في شرطها مضيا، أو اسقاطا في ذلك.
لاحظ خبر هشام بن سالم: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: " يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا در هما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها " (3).
وبما دل علي أن المتمتع بها تبين بغير طلاق، كصحيح عمر بن أذينة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في المتعة: " فإذا انقضي الأجل بانت منه بغير طلاق " (4).
ويمكن المناقشة في الكل: أما الأول: فبمنع كون المتبادر من النكاح الدوام.
وأما الأخيران: فلأنه لا مفهوم لهما كي يدلان علي عدم سببية غير ما ذكر.
ولذلك قال الشهيد الثاني: والاعتماد علي الاتفاق وإلا فتعدد الأسباب ممكن،