____________________
غير فرق بين تعيين الزوجة كأن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو أطلق أو عمم كما لو قال: كل من أتزوجها فهي طالق والظاهر أنه لا خلاف فيه وليس الوجه فيه بطلان التعليق في الانشاء لما مر في كتاب النكاح من عدم الدليل عليه سوى الاجماع والمتيقن منه التعليق على ما لا يكون معلقا عليه في نفسه فلا يشمل التعليق في المقام على الزوجية.
وقد قال الشيخ في محكي المبسوط: إن التعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ليس إلا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر إظهاره وشرطه انتهى.
وليس وجهه أيضا ما في الحدائق من أن الطلاق توقيفي فلا بد من الاقتصار على ما ثبت صحته بالشرع ولم يثبت مع التعليق على الزوجية فإنه يكفي في الحكم بالصحة المطلقات بل الوجه فيه النصوص الخاصة.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق؟ فقال - عليه السلام -: " لا طلاق إلا بعد نكاح " الحديث. ورواه الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق - إلى أن قال: - فقال - عليه السلام -: " ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك " (2).
وخبر سليمان عن علي بن الحسين - عليهما السلام - في حديث في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك؟ فقال
وقد قال الشيخ في محكي المبسوط: إن التعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ليس إلا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر إظهاره وشرطه انتهى.
وليس وجهه أيضا ما في الحدائق من أن الطلاق توقيفي فلا بد من الاقتصار على ما ثبت صحته بالشرع ولم يثبت مع التعليق على الزوجية فإنه يكفي في الحكم بالصحة المطلقات بل الوجه فيه النصوص الخاصة.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق؟ فقال - عليه السلام -: " لا طلاق إلا بعد نكاح " الحديث. ورواه الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق - إلى أن قال: - فقال - عليه السلام -: " ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك " (2).
وخبر سليمان عن علي بن الحسين - عليهما السلام - في حديث في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك؟ فقال