____________________
الأم التي هي الجدة أحق به من بعيد.
5 - ما عن الإسكافي قال: من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب إليه أولى به فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولاية - إلى أن قال: - والأم أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب.
6 - أنه ينتقل إلى قرابة الأب وهم العصبة.
وفي المقام أقوال أخر.
والحق أن يقال إنه مع فقد الأبوين ينتقل حق الحضانة إلى الخالة للعلوي: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بابنه حمزة لخالتها وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) (الخالة والدة) (1) ومع فقدها أو عدم قبولها فهو للجد لأن له ولاية المال والنكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى وإنما كانت الأم أولى منه بالنص فمع عدمه تثبت الولاية ومع فقده فهو للوصي وإن لم يكن فللحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ومع عدمه فالأرحام على حسب مراتبهم في الإرث لقوله تعالى: (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) ودعوى تقديم العصبة وهم قرابة الرجل لقوله في خبر داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالأم أحق من العصبة. إذ لو كان العصبة أجنبية عن هذا الحق بالمرة لاستهجن هذا التعبير مندفعة بأن ذلك وإن كان يشعر بتقديمهم بل وتقديمهم على الجد أيضا لكنه لا يكون دالا على ذلك فإن التعبير يستحسن مع توهم كونهم ممن ينتقل إليهم هذا الحق بعد الأم فتدبر.
5 - ما عن الإسكافي قال: من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب إليه أولى به فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولاية - إلى أن قال: - والأم أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب.
6 - أنه ينتقل إلى قرابة الأب وهم العصبة.
وفي المقام أقوال أخر.
والحق أن يقال إنه مع فقد الأبوين ينتقل حق الحضانة إلى الخالة للعلوي: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بابنه حمزة لخالتها وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) (الخالة والدة) (1) ومع فقدها أو عدم قبولها فهو للجد لأن له ولاية المال والنكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى وإنما كانت الأم أولى منه بالنص فمع عدمه تثبت الولاية ومع فقده فهو للوصي وإن لم يكن فللحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ومع عدمه فالأرحام على حسب مراتبهم في الإرث لقوله تعالى: (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) ودعوى تقديم العصبة وهم قرابة الرجل لقوله في خبر داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالأم أحق من العصبة. إذ لو كان العصبة أجنبية عن هذا الحق بالمرة لاستهجن هذا التعبير مندفعة بأن ذلك وإن كان يشعر بتقديمهم بل وتقديمهم على الجد أيضا لكنه لا يكون دالا على ذلك فإن التعبير يستحسن مع توهم كونهم ممن ينتقل إليهم هذا الحق بعد الأم فتدبر.