____________________
أعيان النفقة التي لا يتوقف الانتفاع بها على اتلافها وإن كان الاستعمال يتلفها لكن بعد مدة نحو فراش النوم واليقظة وآلات التنظيف من المشط ونحوه فعن المبسوط والقواعد وغيرها: إنها ملك وهو الظاهر من الشرائع.
وعن الإرشاد وكشف اللثام وغيرهما: إنها امتاع.
ومال إليه في فوائد الشرائع وفي الرياض أنه أشهر وأجود وفي الجواهر ولعله كذلك.
وقد استدل للأول: بأن ما في ذمة الزوج هو كلي الكسوة فإذا بذل شخصيها لزم منه صيرورتها ملكا لها نحو المدفوع وفاء للدين وبأن عطف الكسوة على الرزق في الآية الكريمة: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) (1) يقتضي ذلك بعد ثبوت الملكية في الرزق وبالنبوي فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (2) فإن اللام ظاهرة في الملك وبأنه يجب على الزوج في أنفاقه أن يملك الزوجة الكسوة على وجه إن لم يملكها لم يكن منفقا فيكون ذلك شرطا في أنفاق الكسوة شرعا.
ولكن الجميع قابلة للمناقشة:
أما الأول: فلأن وجوب انفاق الكسوة إن كان مقتضيا لثبوت مال لها في ذمة الزوج كان ما أفيد تاما. وأما إن كان هو خطابا شرعيا نظير وجوب نفقد الأرحام فاعطاء الشخص الخارجي إنما هو لكونه متعلقا لحقها ولها أن تنتفع به وهذا لا يقتضي الملكية.
وأما الثاني: فلأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم الذي تكون الآية بصدد بيانه وهو وجوب الانفاق وكون الرزق يعتبر فيه الملكية لدليل آخر غير ملازم لكون الكسوة
وعن الإرشاد وكشف اللثام وغيرهما: إنها امتاع.
ومال إليه في فوائد الشرائع وفي الرياض أنه أشهر وأجود وفي الجواهر ولعله كذلك.
وقد استدل للأول: بأن ما في ذمة الزوج هو كلي الكسوة فإذا بذل شخصيها لزم منه صيرورتها ملكا لها نحو المدفوع وفاء للدين وبأن عطف الكسوة على الرزق في الآية الكريمة: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) (1) يقتضي ذلك بعد ثبوت الملكية في الرزق وبالنبوي فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (2) فإن اللام ظاهرة في الملك وبأنه يجب على الزوج في أنفاقه أن يملك الزوجة الكسوة على وجه إن لم يملكها لم يكن منفقا فيكون ذلك شرطا في أنفاق الكسوة شرعا.
ولكن الجميع قابلة للمناقشة:
أما الأول: فلأن وجوب انفاق الكسوة إن كان مقتضيا لثبوت مال لها في ذمة الزوج كان ما أفيد تاما. وأما إن كان هو خطابا شرعيا نظير وجوب نفقد الأرحام فاعطاء الشخص الخارجي إنما هو لكونه متعلقا لحقها ولها أن تنتفع به وهذا لا يقتضي الملكية.
وأما الثاني: فلأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم الذي تكون الآية بصدد بيانه وهو وجوب الانفاق وكون الرزق يعتبر فيه الملكية لدليل آخر غير ملازم لكون الكسوة