____________________
إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام ن ينيلهم في ذلك شئ ما لم ينيلهم في سائر الأيام) (1).
فإنه كما ترى بعد ما ذكره من أن حقها سد الجوع وستر العورة وأنه إذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ذكر عدة أشياء غير داخلة في ما ذكر أولا فيعلم من ذلك كون ما ذكر في الصدر كناية عن إعاشتها.
وعلى ذلك فالمتجه وجوب كل ما تحتاج إليه من الطعام والإدام والكسوة والاسكان والأخدام وآلة الأدهان وآله الطبخ والشراب والفراش وآله الزينة والدواء وأجرة الحمام ونحو ذلك مما يشمله اطلاق الانفاق والمعاشرة بالمعروف.
2 - في تقدير الاطعام خلاف فعن الشيخ في الخلاف تقديره بالمد للرفيعة والوضيعة والموسر والمعسر وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط أنه مد للمعسر ومدان للموسر ومد ونصف للمتوسط وعن المشهور الاقتصار على سد الخلة.
يشهد للأخير: اطلاق الأدلة واستدل للأول بصحيح شهاب المتقدم وبتقدير المد في الكفارة قوتا للمسلمين فاعتبرت النفقة به لأن كلا منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت ويستقر في الذمة.
ولكن الصحيح محمول على أن ما تضمنه كان عادتهم في تلكم الأوقات لعدم القول به من أحد من الأصحاب غير الشيخ في الخلاف وتضمنه لكون اللحم في كل ثلاثة أيام وللصبغ الشامل للحناء والوسمة في كل ستة أشهر وغير ذينك من الأمور التي لا قائل بتعينها.
ويستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الكفارات والصدقات كما في حديث ضيعة الإمام الصادق - عليه السلام - المسماة بعين زياد.
فإنه كما ترى بعد ما ذكره من أن حقها سد الجوع وستر العورة وأنه إذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ذكر عدة أشياء غير داخلة في ما ذكر أولا فيعلم من ذلك كون ما ذكر في الصدر كناية عن إعاشتها.
وعلى ذلك فالمتجه وجوب كل ما تحتاج إليه من الطعام والإدام والكسوة والاسكان والأخدام وآلة الأدهان وآله الطبخ والشراب والفراش وآله الزينة والدواء وأجرة الحمام ونحو ذلك مما يشمله اطلاق الانفاق والمعاشرة بالمعروف.
2 - في تقدير الاطعام خلاف فعن الشيخ في الخلاف تقديره بالمد للرفيعة والوضيعة والموسر والمعسر وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط أنه مد للمعسر ومدان للموسر ومد ونصف للمتوسط وعن المشهور الاقتصار على سد الخلة.
يشهد للأخير: اطلاق الأدلة واستدل للأول بصحيح شهاب المتقدم وبتقدير المد في الكفارة قوتا للمسلمين فاعتبرت النفقة به لأن كلا منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت ويستقر في الذمة.
ولكن الصحيح محمول على أن ما تضمنه كان عادتهم في تلكم الأوقات لعدم القول به من أحد من الأصحاب غير الشيخ في الخلاف وتضمنه لكون اللحم في كل ثلاثة أيام وللصبغ الشامل للحناء والوسمة في كل ستة أشهر وغير ذينك من الأمور التي لا قائل بتعينها.
ويستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الكفارات والصدقات كما في حديث ضيعة الإمام الصادق - عليه السلام - المسماة بعين زياد.