____________________
وينبغي التنبيه على أمور:
1 - إن هذه الأحقية الثابتة للزوجة إنما تكون على سبيل غير اللزوم أي لها اسقاطها للتعليق على مشيتها في صحيح أيوب فلها أن تسقط حقها فتكون تلك للأب. وهل للأب أيضا اسقاطها أم يجب عليه تلك؟ وجهان صرح بالأول جماعة منهم صاحب الرياض والشهيد في قواعده.
واستدل له بأنه ليس في النصوص سوى أصل الاستحقاق وهو أعم من الوجوب والأصل يقتضي عدمه.
وعليه فإذا أسقط الأب أيضا حقه يكون الولد الذي لو ترك حضانته يضيع كسائر المضطرين يجب حضانته كفاية ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الحق الثابت بما أنه لمصلحة الطرفين أي الأب والولد فسقوطه بالاسقاط يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه مع أن السؤال في صحيح أيوب أنه متى يجب له أن يأخذه ولده؟ ظاهر في أن وجوب الحضانة كان مفروغا عنه وسئل عن وقته وقرره الإمام - عليه السلام - على ذلك نعم إذا تصدى غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك كما يشهد به صحيح أيوب المتقدم.
2 - (وتسقط الحضانة لو تزوجت) الأم بعدما طلقها الأب وكان الأب حينئذ أحق به بلا خلاف.
ويشهد به مرسل المنقري المتقدم وخبر داود الرقي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها فقال: إنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال - عليه السلام -: (ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها
1 - إن هذه الأحقية الثابتة للزوجة إنما تكون على سبيل غير اللزوم أي لها اسقاطها للتعليق على مشيتها في صحيح أيوب فلها أن تسقط حقها فتكون تلك للأب. وهل للأب أيضا اسقاطها أم يجب عليه تلك؟ وجهان صرح بالأول جماعة منهم صاحب الرياض والشهيد في قواعده.
واستدل له بأنه ليس في النصوص سوى أصل الاستحقاق وهو أعم من الوجوب والأصل يقتضي عدمه.
وعليه فإذا أسقط الأب أيضا حقه يكون الولد الذي لو ترك حضانته يضيع كسائر المضطرين يجب حضانته كفاية ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الحق الثابت بما أنه لمصلحة الطرفين أي الأب والولد فسقوطه بالاسقاط يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه مع أن السؤال في صحيح أيوب أنه متى يجب له أن يأخذه ولده؟ ظاهر في أن وجوب الحضانة كان مفروغا عنه وسئل عن وقته وقرره الإمام - عليه السلام - على ذلك نعم إذا تصدى غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك كما يشهد به صحيح أيوب المتقدم.
2 - (وتسقط الحضانة لو تزوجت) الأم بعدما طلقها الأب وكان الأب حينئذ أحق به بلا خلاف.
ويشهد به مرسل المنقري المتقدم وخبر داود الرقي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها فقال: إنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال - عليه السلام -: (ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها