____________________
والشاهد به مضافا إلى الاجماع المدعى في كلمات جماعة قوله - عليه السلام - في صحيح شهاب: (وليقدر كل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به).
اللهم إلا أن يقال إن ذلك كله يلائم مع الإباحة المطلقة بناء على ما هو الحق من عدم توقف الهبة والتصدق على الملك بل يجوزان مع الإباحة المطلقة.
ولذا قال في محكي كشف اللثام: بامكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب هو البذل والإباحة. ولا يهمنا البحث في ذلك بعد تسالمهم على أنه لو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت نفقة ذلك اليوم في ذمته وأنها لو قترت على نفسها أو أنفقت على نفسها من غيرها كان ذلك في ذمته وتستحقها عليه وأنها تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين وأنها إذا قبضتها تفعل بها ما تشاء.
ولو قبضت نفقة يومها أو أيامها المتعددة فطلقها الزوج في الأثناء أو مات أو صارت هي ناشزة يجب عليها رد ما فضل عندها إليه أو إلى الورثة لأنه يظهر بأحد هذه الأمور عدم استحقاقها لها من حين حدوثه وتحققه.
ويشهد به في الجملة خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد أشهر أو اثنين فقال:
(ترد فضل ما عندها في الميراث) (1).
القسم الثاني: امتاع بلا خلاف كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملك في أنفاقهن والثمرة بين كونه امتاعا أو ملكا ستأتي في القسم الثالث.
وهو ما اختلفت كلماتهم فيه من حيث كونه امتاعا أو ملكا كالكسوة وشبهها من
اللهم إلا أن يقال إن ذلك كله يلائم مع الإباحة المطلقة بناء على ما هو الحق من عدم توقف الهبة والتصدق على الملك بل يجوزان مع الإباحة المطلقة.
ولذا قال في محكي كشف اللثام: بامكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب هو البذل والإباحة. ولا يهمنا البحث في ذلك بعد تسالمهم على أنه لو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت نفقة ذلك اليوم في ذمته وأنها لو قترت على نفسها أو أنفقت على نفسها من غيرها كان ذلك في ذمته وتستحقها عليه وأنها تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين وأنها إذا قبضتها تفعل بها ما تشاء.
ولو قبضت نفقة يومها أو أيامها المتعددة فطلقها الزوج في الأثناء أو مات أو صارت هي ناشزة يجب عليها رد ما فضل عندها إليه أو إلى الورثة لأنه يظهر بأحد هذه الأمور عدم استحقاقها لها من حين حدوثه وتحققه.
ويشهد به في الجملة خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد أشهر أو اثنين فقال:
(ترد فضل ما عندها في الميراث) (1).
القسم الثاني: امتاع بلا خلاف كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملك في أنفاقهن والثمرة بين كونه امتاعا أو ملكا ستأتي في القسم الثالث.
وهو ما اختلفت كلماتهم فيه من حيث كونه امتاعا أو ملكا كالكسوة وشبهها من