____________________
منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها) (1).
فإن قيل إن النسبة بين هذه النصوص ونصوص السبع عموم من وجه فلم يقدم هذه قلنا: إن المختار في العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم هذه للشهرة ثم إن التزويج المسقط لحق حضانتها هل يشمل ما لو تزوجت به أم يختص بالتزويج بغيره؟ ظاهر النصوص هو الثاني مع أنه يلزم من شموله له سقوط حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه وهو معلوم العدم فما عن المسالك من احتمال الأول غريب.
3 - لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما لكون الولد حينئذ مسلما لاسلام أبيه: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) لو قلنا: بأن الحضانة ولاية أو سلطنة على الولد.
واستدل له أيضا: بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (3) وفيه نظر. والنسبة بين الآية الكريمة ونصوص الحضانة وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية تقدم.
وعلى ما اخترناه من صحة اسلام الصبي إن وصف الولد الاسلام وأسلم تسقط حضانة أبويه الكافرين كما لا يخفى بل عن المسالك سقوط الحضانة وإن لم يصح اسلامه.
واستدل له: بأن لا يفتنوه من الاسلام الذي قد مال إليه وهو كما ترى إذ لا يخرج عن الاطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتبارية.
4 - صرح غير واحد بأنه يعتبر فيمن يحضن الولد العقل فلا حضانة للمجنونة
فإن قيل إن النسبة بين هذه النصوص ونصوص السبع عموم من وجه فلم يقدم هذه قلنا: إن المختار في العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم هذه للشهرة ثم إن التزويج المسقط لحق حضانتها هل يشمل ما لو تزوجت به أم يختص بالتزويج بغيره؟ ظاهر النصوص هو الثاني مع أنه يلزم من شموله له سقوط حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه وهو معلوم العدم فما عن المسالك من احتمال الأول غريب.
3 - لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما لكون الولد حينئذ مسلما لاسلام أبيه: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) لو قلنا: بأن الحضانة ولاية أو سلطنة على الولد.
واستدل له أيضا: بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (3) وفيه نظر. والنسبة بين الآية الكريمة ونصوص الحضانة وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية تقدم.
وعلى ما اخترناه من صحة اسلام الصبي إن وصف الولد الاسلام وأسلم تسقط حضانة أبويه الكافرين كما لا يخفى بل عن المسالك سقوط الحضانة وإن لم يصح اسلامه.
واستدل له: بأن لا يفتنوه من الاسلام الذي قد مال إليه وهو كما ترى إذ لا يخرج عن الاطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتبارية.
4 - صرح غير واحد بأنه يعتبر فيمن يحضن الولد العقل فلا حضانة للمجنونة