____________________
قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال:
(إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما) (1).
وموثق إسحاق بن عمار أنه سئل أبا عبد الله - عليه السلام - عن حق المرأة على زوجها قال - عليه السلام -: (يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها) الحديث (2).
وخبر العزرمي عنه - عليه السلام -: (جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع) الحديث (3).
إلى غير تلكم من النصوص المتواترة الآتية جملة منها ضمن المسائل الآتية فهذا لا ينبغي الكلام فيه لوضوحه إنما الكلام في قدر النفقة والشروط واللواحق فالبحث في مقامات: الأول في قدر النفقة وفيه فروع.
1 - هل يختص الوجوب بانفاق ما تحتاج إليه المرأة (من الاطعام والكسوة والسكنى) فلا يجب غير تلكم أم يجب كل ما تحتاج إليه المرأة (من الاطعام والكسوة والسكنى) فلا يجب غير تلكم أم يجب كل ما تحتاج إليه من ما ذكر ومن أدام وأخدام وآلة الأدهان أم يجب مثل الدواء وأجرة الحمام والفصد والحجامة ونحو ذلك أيضا أم يعم الوجوب مثل الكفارات الواجبة عليه وما شاكل؟ وجوه وأقوال وقد ذكر بعضهم أن الواجب ثمانية أشياء الطعام والإدام والكسوة والفراش وآلة الطبخ والشرب وآله التنظيف والسكنى ونفقة الخادمة.
وفي الجواهر بعد ذكر ذلك وبعض كلمات أخر قال: لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب ولو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن
(إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما) (1).
وموثق إسحاق بن عمار أنه سئل أبا عبد الله - عليه السلام - عن حق المرأة على زوجها قال - عليه السلام -: (يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها) الحديث (2).
وخبر العزرمي عنه - عليه السلام -: (جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع) الحديث (3).
إلى غير تلكم من النصوص المتواترة الآتية جملة منها ضمن المسائل الآتية فهذا لا ينبغي الكلام فيه لوضوحه إنما الكلام في قدر النفقة والشروط واللواحق فالبحث في مقامات: الأول في قدر النفقة وفيه فروع.
1 - هل يختص الوجوب بانفاق ما تحتاج إليه المرأة (من الاطعام والكسوة والسكنى) فلا يجب غير تلكم أم يجب كل ما تحتاج إليه المرأة (من الاطعام والكسوة والسكنى) فلا يجب غير تلكم أم يجب كل ما تحتاج إليه من ما ذكر ومن أدام وأخدام وآلة الأدهان أم يجب مثل الدواء وأجرة الحمام والفصد والحجامة ونحو ذلك أيضا أم يعم الوجوب مثل الكفارات الواجبة عليه وما شاكل؟ وجوه وأقوال وقد ذكر بعضهم أن الواجب ثمانية أشياء الطعام والإدام والكسوة والفراش وآلة الطبخ والشرب وآله التنظيف والسكنى ونفقة الخادمة.
وفي الجواهر بعد ذكر ذلك وبعض كلمات أخر قال: لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب ولو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن