____________________
أضف إلى ذلك كله خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق - عليه الصادق - عليه السلام - في حديث:
(وأما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر) (1).
وأما الثاني: فهو لا يخرج عن القياس واستدل للثاني: بأنه مقتضى الجمع بين التقدير بالمد في الكفارة وبين ايجاب الشارع في بعض الكفارات لكل مسكين مدين.
وفيه: مضافا إلى كونه قياسا أنه جمع تبرعي لا شاهد به فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم التقدير والرجوع إلى قدر الكفاية وسد الخلة وهي الحاجة.
وأما جنس الطعام فقيل: إن المعتبر فيه غالب قوت البلد كالبر في العراق وخراسان والأرز في طبرستان والذرة في اليمن وما شاكل لأن المطلق يحمل على المعتاد ولأنه من المعاشرة بالمعروف.
وعن المسالك الرجوع في ذلك أيضا إلى ما يعتاد لأمثالها بل ظاهر كنز العرفان من نسبة ذلك إلى الصحاب تسالمهم على ذلك وهو أرجح من الأول إذ المحكم فيما لا تعيين من الشارع نظر أهل العرف وهم يرون ذلك ولعلة المعاشرة بالمعروف لا الأول.
ويترتب على ما ذكرناه أن اللازم مراعاة حال الزوجة لا الزوج.
ودعوى أن ذلك ربما يؤدي إلى تكليف الزوج بما لا يطاق بأن تكون ذات شرف والزوج معسرا مندفعة بأنه ينفق عليها ما قدر ويكون الزائد دينا عليه كما إذا لم يتمكن من أصل الاطعام.
وبذلك يظهر ما في الإدام فإن البحث فيه جنسا وقدرا كالطعام لاتحاد المدرك في الجميع وعن المبسوط أن عليه في الأسبوع اللحم مرة لأنه هو العرف وعن الإسكافي أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة.
(وأما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر) (1).
وأما الثاني: فهو لا يخرج عن القياس واستدل للثاني: بأنه مقتضى الجمع بين التقدير بالمد في الكفارة وبين ايجاب الشارع في بعض الكفارات لكل مسكين مدين.
وفيه: مضافا إلى كونه قياسا أنه جمع تبرعي لا شاهد به فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم التقدير والرجوع إلى قدر الكفاية وسد الخلة وهي الحاجة.
وأما جنس الطعام فقيل: إن المعتبر فيه غالب قوت البلد كالبر في العراق وخراسان والأرز في طبرستان والذرة في اليمن وما شاكل لأن المطلق يحمل على المعتاد ولأنه من المعاشرة بالمعروف.
وعن المسالك الرجوع في ذلك أيضا إلى ما يعتاد لأمثالها بل ظاهر كنز العرفان من نسبة ذلك إلى الصحاب تسالمهم على ذلك وهو أرجح من الأول إذ المحكم فيما لا تعيين من الشارع نظر أهل العرف وهم يرون ذلك ولعلة المعاشرة بالمعروف لا الأول.
ويترتب على ما ذكرناه أن اللازم مراعاة حال الزوجة لا الزوج.
ودعوى أن ذلك ربما يؤدي إلى تكليف الزوج بما لا يطاق بأن تكون ذات شرف والزوج معسرا مندفعة بأنه ينفق عليها ما قدر ويكون الزائد دينا عليه كما إذا لم يتمكن من أصل الاطعام.
وبذلك يظهر ما في الإدام فإن البحث فيه جنسا وقدرا كالطعام لاتحاد المدرك في الجميع وعن المبسوط أن عليه في الأسبوع اللحم مرة لأنه هو العرف وعن الإسكافي أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة.