____________________
أيضا لم يذكروا له دليلا مع أن عود الحق يحتاج إلى دليل.
وقد استدل لما هو المتفق عليه في الرياض والجواهر بوجوه:
1 - أنها أشفق وأرفق: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1).
وفيه: إن ذلك وحده لا يكفي في مقابل ما دل على قيمومة الوصي على صغار الموصي الشامل لما إذا كان للصغار أم.
2 - إن ذلك مقتضى الأصل في بعض الصور وهو ما إذا مات الأب في أثناء مدة الرضاع فإن مقتضى الاستصحاب هو بقاء حق الحضانة لها فإذا ثبت ذلك في هذه الصورة يتم في غيرها وهو ما إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه.
وفيه: أولا: إن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وثانيا: إن هذا الأصل يجري للنصوص المحددة لمدة حق الحضانة لها بسبع سنين الدالة بمفهوم الغاية على أنه لاحق لها بعد تلك المدة الشاملة باطلاقها لهذه الصورة ومعه لا مورد للاستصحاب.
وثالثا: إن عدم القول بالفصل في الحكم الواقعي بين الصورتين لا يستلزم اتحادهما في الحكم الظاهري أيضا كما لا يخفى.
ورابعا: إن هذا الأصل يعارض أصالة عدم ثبوت حق الحضانة لها في الصورة الثانية المتمم في الصورة الأولى بعدم القول بالفصل فتأمل فإنه يمكن أن يقال: إن ذلك الأصل لا يجري لابتلائه بالمعارض وهو عدم ثبوت الحق لغيرها مع العلم بثبوته إما لها أو لغيرها.
3 - ظهور قوله: (لا تضار...) الخ في كون الحق لهما دون غيرهما إلا أنه مع
وقد استدل لما هو المتفق عليه في الرياض والجواهر بوجوه:
1 - أنها أشفق وأرفق: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1).
وفيه: إن ذلك وحده لا يكفي في مقابل ما دل على قيمومة الوصي على صغار الموصي الشامل لما إذا كان للصغار أم.
2 - إن ذلك مقتضى الأصل في بعض الصور وهو ما إذا مات الأب في أثناء مدة الرضاع فإن مقتضى الاستصحاب هو بقاء حق الحضانة لها فإذا ثبت ذلك في هذه الصورة يتم في غيرها وهو ما إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه.
وفيه: أولا: إن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وثانيا: إن هذا الأصل يجري للنصوص المحددة لمدة حق الحضانة لها بسبع سنين الدالة بمفهوم الغاية على أنه لاحق لها بعد تلك المدة الشاملة باطلاقها لهذه الصورة ومعه لا مورد للاستصحاب.
وثالثا: إن عدم القول بالفصل في الحكم الواقعي بين الصورتين لا يستلزم اتحادهما في الحكم الظاهري أيضا كما لا يخفى.
ورابعا: إن هذا الأصل يعارض أصالة عدم ثبوت حق الحضانة لها في الصورة الثانية المتمم في الصورة الأولى بعدم القول بالفصل فتأمل فإنه يمكن أن يقال: إن ذلك الأصل لا يجري لابتلائه بالمعارض وهو عدم ثبوت الحق لغيرها مع العلم بثبوته إما لها أو لغيرها.
3 - ظهور قوله: (لا تضار...) الخ في كون الحق لهما دون غيرهما إلا أنه مع