____________________
الصبي عليه وجب على الأب الاسترضاع ولا يجوز له أنقص ولكن في أمثال هذا الزمان الذي يكون بدل اللبن موجودا وربما يكون أنفع وأقوى للصبي فلا دليل على عدم جواز عدم الاسترضاع ويؤيد الجواز الآية الشريفة: (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين وإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام) (2). ونحوه صحيحه الآخر (3) وخبر أبي بصير (4) وهل يجوز الزيادة على الحولين مطلقا كما عن جماعة أم لا يجوز كما هو المشهور وجهان:
يشهد للأول: صحيح (5) سعد بن سعد الأشعري عن الرضا - عليه السلام -: قال:
سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال - عليه السلام -: (عامين) قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال - عليه السلام -: (لا).
وصحيحا الحلبي المتقدمان وخبر أبي بصير.
واستدل للثاني: تارة: بما قيل من أن به خبر بدعوى أنه في حكم المرسل المنجبر بالعمل.
وأخرى: بما في الجواهر من أن لبنها بعد ما خرج عن مدة الرضاع من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها. بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها وكل ما حرم على المكلف لخبثه يحرم اطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين وإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام) (2). ونحوه صحيحه الآخر (3) وخبر أبي بصير (4) وهل يجوز الزيادة على الحولين مطلقا كما عن جماعة أم لا يجوز كما هو المشهور وجهان:
يشهد للأول: صحيح (5) سعد بن سعد الأشعري عن الرضا - عليه السلام -: قال:
سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال - عليه السلام -: (عامين) قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال - عليه السلام -: (لا).
وصحيحا الحلبي المتقدمان وخبر أبي بصير.
واستدل للثاني: تارة: بما قيل من أن به خبر بدعوى أنه في حكم المرسل المنجبر بالعمل.
وأخرى: بما في الجواهر من أن لبنها بعد ما خرج عن مدة الرضاع من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها. بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها وكل ما حرم على المكلف لخبثه يحرم اطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه.