____________________
امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب - عليه السلام -: (إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله) (1).
الرابعة: ما يدل على أن حضانة الولد مشتركة بينهما في مدة الرضاع وبعد مضيها يكون الأب أحق بها كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(والوالدات يرضعن أولادهن) قال - عليه السلام -: (ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة) الحديث (2).
والطائفة الأولى ضعيفة السند للارسال ولعلي بن محمد القاساني الذي هو في سند الخبر الذي رواه الكليني.
وأما الطوائف الثلاث الأخر فالنسبة بين الأولى منها والثانية عموم مطلق فإن الأولى تدل على أحقية الأب مطلقا والثانية تدل على أحقية الأم إلى سبع سنين فيقيد اطلاقها بها ولا يمكن الجمع العرفي بين الثانية منها والثالثة والترجيح مع الثانية للأشهرية وأصحية السند.
فالمتحصل من هذه النصوص أحقية الأم بالولد مطلقا إلى سبع سنين كما استظهره سيد الرياض من الأخبار لكنه قال: إن بواسطة الاجماع المحكي عن الغنية على أن الأب أحق بالذكر بعد مدة الرضاع المؤيد ذلك بالمناسبة فإن الذكر أولى بالزوج من الزوجة كأولويتها منه بالأنثى في الحضانة يبنى على القول بالتفصيل انتهى.
ولكن الاجماع المحكي في مثل هذه المسألة مع اختلاف الأقوال والنصوص لا يكون حجة قطعا وأولى منه في عدم الحجية المناسبة المذكورة
الرابعة: ما يدل على أن حضانة الولد مشتركة بينهما في مدة الرضاع وبعد مضيها يكون الأب أحق بها كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(والوالدات يرضعن أولادهن) قال - عليه السلام -: (ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة) الحديث (2).
والطائفة الأولى ضعيفة السند للارسال ولعلي بن محمد القاساني الذي هو في سند الخبر الذي رواه الكليني.
وأما الطوائف الثلاث الأخر فالنسبة بين الأولى منها والثانية عموم مطلق فإن الأولى تدل على أحقية الأب مطلقا والثانية تدل على أحقية الأم إلى سبع سنين فيقيد اطلاقها بها ولا يمكن الجمع العرفي بين الثانية منها والثالثة والترجيح مع الثانية للأشهرية وأصحية السند.
فالمتحصل من هذه النصوص أحقية الأم بالولد مطلقا إلى سبع سنين كما استظهره سيد الرياض من الأخبار لكنه قال: إن بواسطة الاجماع المحكي عن الغنية على أن الأب أحق بالذكر بعد مدة الرضاع المؤيد ذلك بالمناسبة فإن الذكر أولى بالزوج من الزوجة كأولويتها منه بالأنثى في الحضانة يبنى على القول بالتفصيل انتهى.
ولكن الاجماع المحكي في مثل هذه المسألة مع اختلاف الأقوال والنصوص لا يكون حجة قطعا وأولى منه في عدم الحجية المناسبة المذكورة