____________________
(الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين) (1).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي) (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل له سيد الرياض بالآية الكريمة: (وحمله وفصاله ثلثون شهرا) (3).
بدعوى أن الغالب في الحمل تسعة أشهر ولكن ينافيه استدلال أمير المؤمنين - عليه السلام - به على ما في خبر رواه العامة والخاصة على أن أقل الحمل ستة أشهر (4) وأيضا ينافيه خبر هشام الدال على أنها نزلت في الحسين - عليه السلام - وكان حمله ستة أشهر (5) فالعمدة هي النصوص.
وهل يجوز نقصه عن ذلك لغير ضرورة أم لا؟ وجهان ظاهر المتن (وأقله أحد وعشرون شهرا) هو الثاني وهو المشهور بين الأصحاب.
واستدل له: بالنصوص المتقدم جملة منها آنفا ولكنها لا تدل على عدم جواز أنقص من أحد وعشرين شهرا أما خبر عبد الوهاب المتضمن قوله: فقد نقص المرضع فواضح فإن المرضع كانت هي الأم أم غيرها لا يكون الارضاع واجبا عليها فنقصه لا اشكال فيه.
وأما الموثق: فلتوقفه على حرمة كل ما هو جور على الصبي نعم إذا توقف اغتذاء
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي) (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل له سيد الرياض بالآية الكريمة: (وحمله وفصاله ثلثون شهرا) (3).
بدعوى أن الغالب في الحمل تسعة أشهر ولكن ينافيه استدلال أمير المؤمنين - عليه السلام - به على ما في خبر رواه العامة والخاصة على أن أقل الحمل ستة أشهر (4) وأيضا ينافيه خبر هشام الدال على أنها نزلت في الحسين - عليه السلام - وكان حمله ستة أشهر (5) فالعمدة هي النصوص.
وهل يجوز نقصه عن ذلك لغير ضرورة أم لا؟ وجهان ظاهر المتن (وأقله أحد وعشرون شهرا) هو الثاني وهو المشهور بين الأصحاب.
واستدل له: بالنصوص المتقدم جملة منها آنفا ولكنها لا تدل على عدم جواز أنقص من أحد وعشرين شهرا أما خبر عبد الوهاب المتضمن قوله: فقد نقص المرضع فواضح فإن المرضع كانت هي الأم أم غيرها لا يكون الارضاع واجبا عليها فنقصه لا اشكال فيه.
وأما الموثق: فلتوقفه على حرمة كل ما هو جور على الصبي نعم إذا توقف اغتذاء