____________________
بالواطئ فالأظهر عدم النفقة لأولويته من النشوز المسقط للنفقة وبذلك يظهر حكم المسألة الأخرى التي هي نظير المقام.
الثالثة: لا نفقة على المطلقة غير الرجعية وكذا على المعتدة عدة الوفاة غير الحامل (فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل) فهاهنا فرعان:
1 - لا نفقة على المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم ومنها صحيح ابن سنان أو موثقه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم ومنها صحيح ابن سنان أو موثقه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال - عليه السلام -: (لا) (1) ونحوه موثق سماعة (2) وخبر أبي بصير (3) وصحيح الحلبي (4) وغيرها.
وبإزائها خبران: أحدهما صحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (5).
ثانيهما: خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن المطلقة إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (6) لكن الثاني مطلق فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على المطلقة الرجعية.
وأما الأول فالنسبة بينه وبين ما تقدم هو التباين وحمله على خصوص الحامل تبرعي وفي شهادة نصوص الطلاق مع الحمل كلام سيأتي.
وعليه فإن كان حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم جمعا عرفيا فهو المتعين وإلا فلا بد من طرحه لأشهرية المعارض وغيرها من المرجحات التي معه.
الثالثة: لا نفقة على المطلقة غير الرجعية وكذا على المعتدة عدة الوفاة غير الحامل (فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل) فهاهنا فرعان:
1 - لا نفقة على المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم ومنها صحيح ابن سنان أو موثقه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم ومنها صحيح ابن سنان أو موثقه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال - عليه السلام -: (لا) (1) ونحوه موثق سماعة (2) وخبر أبي بصير (3) وصحيح الحلبي (4) وغيرها.
وبإزائها خبران: أحدهما صحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (5).
ثانيهما: خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن المطلقة إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (6) لكن الثاني مطلق فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على المطلقة الرجعية.
وأما الأول فالنسبة بينه وبين ما تقدم هو التباين وحمله على خصوص الحامل تبرعي وفي شهادة نصوص الطلاق مع الحمل كلام سيأتي.
وعليه فإن كان حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم جمعا عرفيا فهو المتعين وإلا فلا بد من طرحه لأشهرية المعارض وغيرها من المرجحات التي معه.