____________________
عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة) قال: (وللقابلة ثلث العقيقة وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية) وقال: (يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم) (1).
وما في ذيل الخبر يوجب حمل الصدر على الكراهة.
ومنها ما تضمن النهي عن أكل الأم خاصة كحسن الكاهلي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في العقيقة قال: (لا تطعم الأم منه شيئا) (2). ونحوه مرسل ابن مسكان (3).
ومنها ما تضمن أكل الأب منها كخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: (إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم) (4). ونحوه خبره الآخر.
ومنها ما يدل على جواز أكل العيال منها جميعا كخبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنا وحسينا يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة) (5).
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على كراهة أكل العيال وشدة كراهة أكل الأبوين خصوصا الأم فإن الكراهة في أكلها أشد.
(ولا يكسر شئ من عظامها) للنهي عنه في جملة من النصوص كخبر الكاهلي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك
وما في ذيل الخبر يوجب حمل الصدر على الكراهة.
ومنها ما تضمن النهي عن أكل الأم خاصة كحسن الكاهلي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في العقيقة قال: (لا تطعم الأم منه شيئا) (2). ونحوه مرسل ابن مسكان (3).
ومنها ما تضمن أكل الأب منها كخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: (إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم) (4). ونحوه خبره الآخر.
ومنها ما يدل على جواز أكل العيال منها جميعا كخبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنا وحسينا يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة) (5).
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على كراهة أكل العيال وشدة كراهة أكل الأبوين خصوصا الأم فإن الكراهة في أكلها أشد.
(ولا يكسر شئ من عظامها) للنهي عنه في جملة من النصوص كخبر الكاهلي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك