____________________
الأمر بالعقيقة والتكليف المتعلق بها أياما كان إلى ما بعد اليوم السابع من الولادة فإذا انضم إلى ذلك ما دل على أنه لا عقيقة بعد يوم السابع كخبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في العقيقة قال: (إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له) (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: (إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع) (2).
يستفاد استحباب العقيقة إذ لو كانت واجبة لما كان لنفيه وجه ولو كان الواجب خصوص يوم السابع فبمضيه يسقط ذلك الأمر فلا معنى لاجزاء الأضحية عنه فإن الاجزاء إنما يستعمل فيما كان الأمر باقيا ومع سقوطه بالعصيان وكون الباقي أمرا آخر غير ذلك الأمر لا معنى للاجزاء.
فإن قيل: إن غاية ما يدل عليه نصوص الاجزاء هو اجزاء الأضحية عن العقيقة ولا تدل على اجزائها عن العقيقة الواجبة فلعلها مجزية عن العقيقة المستحبة وهي ما بعد يوم السابع.
قلنا: إن ظاهر قوله فقد أجزأ عنه عقيقة كما في موثق سماعة (3) أو أجزأه ذلك عن عقيقته كما في مرسل المقنع (4) أن ذلك يجزي عن العقيقة التي أمر بها في الشرع وعليه فالأظهر هو الاستحباب ويؤيده تسالم الأصحاب عليه إلا نادر ولعله يؤيده بعض ما تقدم فلا اشكال في الاستحباب.
ثم إنه على القول بالوجوب لا اشكال في اختصاصه بالموسر وأما المعسر فلا يجب عليه قطعا لموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: (إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع) (2).
يستفاد استحباب العقيقة إذ لو كانت واجبة لما كان لنفيه وجه ولو كان الواجب خصوص يوم السابع فبمضيه يسقط ذلك الأمر فلا معنى لاجزاء الأضحية عنه فإن الاجزاء إنما يستعمل فيما كان الأمر باقيا ومع سقوطه بالعصيان وكون الباقي أمرا آخر غير ذلك الأمر لا معنى للاجزاء.
فإن قيل: إن غاية ما يدل عليه نصوص الاجزاء هو اجزاء الأضحية عن العقيقة ولا تدل على اجزائها عن العقيقة الواجبة فلعلها مجزية عن العقيقة المستحبة وهي ما بعد يوم السابع.
قلنا: إن ظاهر قوله فقد أجزأ عنه عقيقة كما في موثق سماعة (3) أو أجزأه ذلك عن عقيقته كما في مرسل المقنع (4) أن ذلك يجزي عن العقيقة التي أمر بها في الشرع وعليه فالأظهر هو الاستحباب ويؤيده تسالم الأصحاب عليه إلا نادر ولعله يؤيده بعض ما تقدم فلا اشكال في الاستحباب.
ثم إنه على القول بالوجوب لا اشكال في اختصاصه بالموسر وأما المعسر فلا يجب عليه قطعا لموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه