____________________
معتضدا بأصالة البراءة: ومن توقف حصول اليقين بصحة صلاته عليه وتناول قوله (اختتنوا أولادكم يوم السابع) خرج الأنثى منه خاصة فيبقى الباقي.
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن عنوان الوجوب الذكر.
أقول: جملة من النصوص وإن اشتملت عليه إلا أن جملة منها مطلقة ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين فالخارج هو الأنثى وعليه.
فإن قلنا: بأن الخنثى حقيقة ثالثة فما أفاده الشهيد لا اشكال فيه.
وإن قلنا: بأنها إما ذكر أو أنثى فيمكن أن يوجه كلامه بأنها باستصحاب عدم الأنوثية الأزلي تدخل في النصوص ولا يعارضه أصالة عدم الذكورية لعدم كونها موضوع الحكم فما أفاده متين لا ايراد عليه نعم ما ذكره من توقف صحة صلاته عليه غير تام لما ذكر في محله من عدم توقف صحة الصلاة على الختان حتى في الذكر فضلا عن الخنثى هذا كله في الذكر.
(و) أما الختان في الإناث المعبر عنه في كلام الأصحاب ب (خفض الجواري) ف (مستحب) بلا خلاف والنصوص المتقدمة شاهدة به وبعدم الوجوب لا عليهن ولا على أوليائهن ووقته فيهن لسبع سنين ففي خبر وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليه السلام - عن الإمام علي - عليه السلام -: (لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين) (1).
وينبغي عدم الاستيصال فيه لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأم حبيب: (إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي واشمي فإنه أشرق للوجه وأخطى عند الزوج) (2). ونحوه غيره.
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن عنوان الوجوب الذكر.
أقول: جملة من النصوص وإن اشتملت عليه إلا أن جملة منها مطلقة ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين فالخارج هو الأنثى وعليه.
فإن قلنا: بأن الخنثى حقيقة ثالثة فما أفاده الشهيد لا اشكال فيه.
وإن قلنا: بأنها إما ذكر أو أنثى فيمكن أن يوجه كلامه بأنها باستصحاب عدم الأنوثية الأزلي تدخل في النصوص ولا يعارضه أصالة عدم الذكورية لعدم كونها موضوع الحكم فما أفاده متين لا ايراد عليه نعم ما ذكره من توقف صحة صلاته عليه غير تام لما ذكر في محله من عدم توقف صحة الصلاة على الختان حتى في الذكر فضلا عن الخنثى هذا كله في الذكر.
(و) أما الختان في الإناث المعبر عنه في كلام الأصحاب ب (خفض الجواري) ف (مستحب) بلا خلاف والنصوص المتقدمة شاهدة به وبعدم الوجوب لا عليهن ولا على أوليائهن ووقته فيهن لسبع سنين ففي خبر وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليه السلام - عن الإمام علي - عليه السلام -: (لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين) (1).
وينبغي عدم الاستيصال فيه لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأم حبيب: (إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي واشمي فإنه أشرق للوجه وأخطى عند الزوج) (2). ونحوه غيره.