____________________
بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير) (1). ونحوها غيرها.
وبذلك يظهر ضعف القول بالقرعة لو كان لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني وأقل من أقصى المدة من وطء الأول.
الخامسة: (ولو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك) اجماعا.
ويشهد به نصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال:
(وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته) (2).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: (إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه) (3).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -: (إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) (4). ونحوها غيرها.
السادسة: (ولو وطأ بالشبهة يلحق به الولد فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها حتى الحاق الولد في الفصل الثاني فيما يحرم بالسبب في مسألة حرمة التزويج في العدة فراجع.
وبذلك يظهر ضعف القول بالقرعة لو كان لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني وأقل من أقصى المدة من وطء الأول.
الخامسة: (ولو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك) اجماعا.
ويشهد به نصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال:
(وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته) (2).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: (إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه) (3).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -: (إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) (4). ونحوها غيرها.
السادسة: (ولو وطأ بالشبهة يلحق به الولد فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها حتى الحاق الولد في الفصل الثاني فيما يحرم بالسبب في مسألة حرمة التزويج في العدة فراجع.