____________________
وبالجملة فلا خلاف في رجحانها في الجملة إنما الكلام في أنها هل تكون واجبة كما عن الإسكافي والسيد المرتضى بل عن الثاني دعوى الاجماع عليه ومال إليه المحدث الكاشاني أم هي مستحبة؟ كما هو المشهور بين الأصحاب وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
واستدل للأول بطوائف من النصوص: منها النصوص (1) الآمرة بها وهي كثيرة تقدمت جملة منها.
ومنها النصوص المتضمنة أنها واجبة كصحيح أبي بصير (2) وموثقه (3) وخبر علي بن حمزة (4) وخبر علي (5).
ومنها النصوص المتضمنة أن المرء مرتهن بعقيقته كموثق الساباطي (6) وغيره بتقريب أنها تدل على أن العقيقة حق واجب وفي عنق المولود وهو مقيد به لا ينفك عنه إلا بالأداء.
ويؤيده: ما في خبر عمر بن أبي عبد الله - عليه السلام -: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته) (7) وأورد على الاستدلال بها في الحدائق والجواهر وغيرهما تارة: بعد العقيقة في سياق الأمور المتفق على استحبابها في الأخبار.
وأخرى: بجعل العقيقة في خبر عمر بن يزيد أوجب من الأضحية التي هي مستحبة اتفاقا.
وثالثة: بأن جملة من النصوص تدل على اجزاء الأضحية عنها إذا لم يعق عنه إذ لو
واستدل للأول بطوائف من النصوص: منها النصوص (1) الآمرة بها وهي كثيرة تقدمت جملة منها.
ومنها النصوص المتضمنة أنها واجبة كصحيح أبي بصير (2) وموثقه (3) وخبر علي بن حمزة (4) وخبر علي (5).
ومنها النصوص المتضمنة أن المرء مرتهن بعقيقته كموثق الساباطي (6) وغيره بتقريب أنها تدل على أن العقيقة حق واجب وفي عنق المولود وهو مقيد به لا ينفك عنه إلا بالأداء.
ويؤيده: ما في خبر عمر بن أبي عبد الله - عليه السلام -: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته) (7) وأورد على الاستدلال بها في الحدائق والجواهر وغيرهما تارة: بعد العقيقة في سياق الأمور المتفق على استحبابها في الأخبار.
وأخرى: بجعل العقيقة في خبر عمر بن يزيد أوجب من الأضحية التي هي مستحبة اتفاقا.
وثالثة: بأن جملة من النصوص تدل على اجزاء الأضحية عنها إذا لم يعق عنه إذ لو