____________________
وقد استدل صاحب الحدائق على الاستحباب: بالأخبار الدالة على أنه من السنن كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة) (1). ونحوه غيره.
وفيه: إن السنة تطلق على معنيين: على المستحب وعلى ما ثبت وجوبه بغير الكتاب والمراد بها في هذه النصوص الثاني لوجهين:
أحدهما: قوله (وخفض الجارية ليس من السنة) فإنه بعد معلومية استحبابه كما سيأتي يكون المراد نفي الوجوب مع أنه صرح به في خبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة) (2). فيدل ذلك على إرادة الواجب من السنة.
الثاني: التصريح بأنه سنة واجبة في خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا - عليه السلام - أنه كتب إلى المأمون: (والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء) (3).
وعلى ذلك فهذه النصوص تدل على وجوب الختان لا على استحبابه فإن قيل: إن غاية ما يدل عليه كون الختان من الواجبات وهذا مما لا كلام فيه إن لم يختن الغلام إلى أن بلغ فإنه يجب عليه الختان كما سيأتي وهذا لا يدل على وجوبه على الولي.
قلت: إن ظاهر صحيح ابن سنان المتقدم وجوب ختان الغلام وهو من لم يبلغ وحيث إنه لا يجب على نفسه فيكون واجبا على الولي.
ويشهد لوجوبه عليه مضافا إلى ذلك: التوقيع الشريف وأما ما سألت عنه من
وفيه: إن السنة تطلق على معنيين: على المستحب وعلى ما ثبت وجوبه بغير الكتاب والمراد بها في هذه النصوص الثاني لوجهين:
أحدهما: قوله (وخفض الجارية ليس من السنة) فإنه بعد معلومية استحبابه كما سيأتي يكون المراد نفي الوجوب مع أنه صرح به في خبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة) (2). فيدل ذلك على إرادة الواجب من السنة.
الثاني: التصريح بأنه سنة واجبة في خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا - عليه السلام - أنه كتب إلى المأمون: (والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء) (3).
وعلى ذلك فهذه النصوص تدل على وجوب الختان لا على استحبابه فإن قيل: إن غاية ما يدل عليه كون الختان من الواجبات وهذا مما لا كلام فيه إن لم يختن الغلام إلى أن بلغ فإنه يجب عليه الختان كما سيأتي وهذا لا يدل على وجوبه على الولي.
قلت: إن ظاهر صحيح ابن سنان المتقدم وجوب ختان الغلام وهو من لم يبلغ وحيث إنه لا يجب على نفسه فيكون واجبا على الولي.
ويشهد لوجوبه عليه مضافا إلى ذلك: التوقيع الشريف وأما ما سألت عنه من