____________________
لا يجب عليه كما هو المشهور بين الأصحاب.
واستدل للأول: بالنصوص الآمرة للولي بأن يختتنه وأجاب عنه السيد في محكي المدارك بالتصريح في صحيح علي بن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير.
وأورد عليه في الحدائق: بأن الظاهر من الصحيحة المذكورة إنما هو أنه لا بأس بالتأخير عن السابع بمعنى أنه لا يتحتم عليه فعله وجوبا أو استحبابا في يوم السابع بل يجوز التأخير عنه والقائل بالوجوب إنما أراد به الوجوب الموسع إلى ما قبل البلوغ فلا تكون الرواية منافية له.
وفيه: إن النصوص المتضمنة لأمر الولي بذلك متضمنة لأمره به يوم السابع كقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): طهروا أولادكم يوم السابع أنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم) الحديث (1). ونحوه غيره.
وعليه فصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام - عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟ قال: (لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس) (2).
يصلح شاهدا لحمل تلك الأوامر على الاستحباب.
اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر تلك النصوص وجوب الاختتان على الولي وغاية ما يدل عليه الصحيح إن للولي أن يؤخر عن يوم السابع ولا يدل على جواز تركه بالمرة إلى أن يبلغ وبهذا المقدار يرفع اليد عن ظهور تلكم النصوص فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب رأسا.
واستدل للأول: بالنصوص الآمرة للولي بأن يختتنه وأجاب عنه السيد في محكي المدارك بالتصريح في صحيح علي بن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير.
وأورد عليه في الحدائق: بأن الظاهر من الصحيحة المذكورة إنما هو أنه لا بأس بالتأخير عن السابع بمعنى أنه لا يتحتم عليه فعله وجوبا أو استحبابا في يوم السابع بل يجوز التأخير عنه والقائل بالوجوب إنما أراد به الوجوب الموسع إلى ما قبل البلوغ فلا تكون الرواية منافية له.
وفيه: إن النصوص المتضمنة لأمر الولي بذلك متضمنة لأمره به يوم السابع كقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): طهروا أولادكم يوم السابع أنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم) الحديث (1). ونحوه غيره.
وعليه فصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام - عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟ قال: (لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس) (2).
يصلح شاهدا لحمل تلك الأوامر على الاستحباب.
اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر تلك النصوص وجوب الاختتان على الولي وغاية ما يدل عليه الصحيح إن للولي أن يؤخر عن يوم السابع ولا يدل على جواز تركه بالمرة إلى أن يبلغ وبهذا المقدار يرفع اليد عن ظهور تلكم النصوص فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب رأسا.