____________________
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) (1) يدل على أن الواحدة كالأمة لاحق لها في القسمة المعتبر فيها العدل ولو جبت لها ليلة من الأربع من الأربع لساوت غيرها وكل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء وثالثة: بما في رسالة الشيخ الأعظم - ره - قال: نعم يمكن أن يتمسك لهم بما دل من الأخبار على حصر الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع. كموثقة إسحاق بن عمار (2) ورواية عمر بن جبير العزرمي (3) ورواية شهاب بن عبد ربه (4) ونحوها غيرها.
ولكن الأصل يخرج عنه بالدليل والآية الكريمة تدل على عدم جواز أزيد من واحدة إذا خفيف عدم مراعاة العدل الواجب بينهن. وأما أن الواحدة ماذا حكمها فهي ساكتة عنه وعطف الأمة عليها لا يستلزم اتحاد حكمهما في غير ما هو مورد الآية وهو العدل بين النساء فالآية تدل على أن من خاف أن لا يعدل بين النساء ينكح واحدة فيسلم من الحيف والميل أو أمة ولو كانت متعددة لأن منافعها مملوكة للمولى فلا يلزم ظلم عليهن ولو ترك المولى استيفاء المنفعة من بعضهن.
وأما الأخبار فغاية ما تدل عليه حصر حقها فيما تضمنته من سد جوعها واكسائها والعفو عن ذنبها فمفهومها مطلق بالنسبة إلى النصوص المتقدمة الدالة على كون القسمة من حقوقها فيقيد بها كما يقيد بما دل على وجوب الدخول بها في كل أربعة أشهر مرة مع أن تلكم الأخبار في حقوقها المختصة بها ولا نظر لها إلى مثل هذا الحق
ولكن الأصل يخرج عنه بالدليل والآية الكريمة تدل على عدم جواز أزيد من واحدة إذا خفيف عدم مراعاة العدل الواجب بينهن. وأما أن الواحدة ماذا حكمها فهي ساكتة عنه وعطف الأمة عليها لا يستلزم اتحاد حكمهما في غير ما هو مورد الآية وهو العدل بين النساء فالآية تدل على أن من خاف أن لا يعدل بين النساء ينكح واحدة فيسلم من الحيف والميل أو أمة ولو كانت متعددة لأن منافعها مملوكة للمولى فلا يلزم ظلم عليهن ولو ترك المولى استيفاء المنفعة من بعضهن.
وأما الأخبار فغاية ما تدل عليه حصر حقها فيما تضمنته من سد جوعها واكسائها والعفو عن ذنبها فمفهومها مطلق بالنسبة إلى النصوص المتقدمة الدالة على كون القسمة من حقوقها فيقيد بها كما يقيد بما دل على وجوب الدخول بها في كل أربعة أشهر مرة مع أن تلكم الأخبار في حقوقها المختصة بها ولا نظر لها إلى مثل هذا الحق