____________________
ليال) (1).
ومنها: ما يدل على تفضيل البكر بسبع كصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال - عليه السلام - (نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام) (2).
وخبره الآخر: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال - عليه السلام -: (إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا) (3). ونحوهما صحيح هشام (4).
والكلام تارة: في أن المستفاد من النصوص هل هو الحكم الندبي؟ كما في الحدائق والرياض بل في الحدائق لم أقف على مصرح بالوجوب مع أنه قبل أسطر نقل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار القول بوجوب الثلاث وحمل عليه عبارة النافع أم يكون الحكم على وجه الوجوب؟ كما في الجواهر وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه.
وأخرى: في الجمع بينها.
أما الأول: فمن جملة من نصوص الباب وإن كان لا يستفاد سوى الرجحان إلا أن جملة أخرى منها ظاهرة في الوجوب لاحظ صحيح هشام وخبر محمد وخبر الحسن وغيرها وما في بقية الأخبار من أن له أن يفضلها لا يكون صريحا بل ولا ظاهرا في الندب كي يكون قرينة على صرف هذه النصوص عن ظاهرها وما في الرياض من أنه لورود الأمر في مقام الجواب عن السؤال عن جواز التفضيل لا دلالة له على الوجوب
ومنها: ما يدل على تفضيل البكر بسبع كصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال - عليه السلام - (نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام) (2).
وخبره الآخر: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال - عليه السلام -: (إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا) (3). ونحوهما صحيح هشام (4).
والكلام تارة: في أن المستفاد من النصوص هل هو الحكم الندبي؟ كما في الحدائق والرياض بل في الحدائق لم أقف على مصرح بالوجوب مع أنه قبل أسطر نقل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار القول بوجوب الثلاث وحمل عليه عبارة النافع أم يكون الحكم على وجه الوجوب؟ كما في الجواهر وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه.
وأخرى: في الجمع بينها.
أما الأول: فمن جملة من نصوص الباب وإن كان لا يستفاد سوى الرجحان إلا أن جملة أخرى منها ظاهرة في الوجوب لاحظ صحيح هشام وخبر محمد وخبر الحسن وغيرها وما في بقية الأخبار من أن له أن يفضلها لا يكون صريحا بل ولا ظاهرا في الندب كي يكون قرينة على صرف هذه النصوص عن ظاهرها وما في الرياض من أنه لورود الأمر في مقام الجواب عن السؤال عن جواز التفضيل لا دلالة له على الوجوب