____________________
ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهذا هو الصلح) (1).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - في الآية الكريمة: (وإن امرأة خافت... الخ) قال - عليه السلام -: (هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله) (2).
ونحوهما خبر علي بن أبي حمزة (3) ورواية البزنطي (4) فمع السقوط (وضع) الزوج (ليلتها حيث شاء) كما هو واضح.
وهل يصح المعاوضة عليها بأن تلتمس عوضا من حقها أم لا؟ نسب إلى الشيخ في المبسوط والمصنف في بعض كتبه اختيار الثاني ولكن الأول أظهر لأن لاسقاط حقها مالية عرفا فيقوض بالمال.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث:
(من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به) (5).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل له امرأتان قالت إحداهما:
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - في الآية الكريمة: (وإن امرأة خافت... الخ) قال - عليه السلام -: (هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله) (2).
ونحوهما خبر علي بن أبي حمزة (3) ورواية البزنطي (4) فمع السقوط (وضع) الزوج (ليلتها حيث شاء) كما هو واضح.
وهل يصح المعاوضة عليها بأن تلتمس عوضا من حقها أم لا؟ نسب إلى الشيخ في المبسوط والمصنف في بعض كتبه اختيار الثاني ولكن الأول أظهر لأن لاسقاط حقها مالية عرفا فيقوض بالمال.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث:
(من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به) (5).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: